الصفحة 2273 من 2887

""""""صفحة رقم 438""""""

قوله: ( كل منهما ) أي النفقتين الظاهر أنه لا حاجة إليه ويمكن أنه أتى به لئلا يتوهم أن الحكم في كلامه على المجموع لا على كل فرد فرد .

قوله: ( على الفروع ) أي الأحرار أي من ذكور وإناث وكان عليه أن يذكر ذلك لأن ذكره مع المنفق عليه مع إهماله في المنفق قد يوهم خلاف المراد اه . قوله: ( من جهة الأب والأم ) الظاهر أنه لا حاجة لذلك فلو حذفه لكان واضحًا . قوله: ( ومن المعروف الخ ) فيه أن الآية ليست نصًا في الوجوب وكذلك في الحديث وحينئذ فالمعوّل عليه الإجماع كما قرره شيخنا . قوله: ( وولده من كسبه ) ليس من الحديث بل هو مدرج من كلام الراوي وأقرّه النبي . قوله: ( في عموم ذلك ) أي الوالدين في قوله ) وصاحبهما في الدنيا معروفًا ) لقمان: 15 ) قوله: ( وغيرها ) كالرجوع في الهبة . قوله: ( يقتضي إيجاب مؤنتهم ) عبارة شرح المنهج ووجهه ، أنه لما لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم . قوله: ( خذي ما يكفيك الخ ) سبب هذا الحديث أن زوجة أبي سفيان جاءت مع نسوة يبايعن النبي على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن إلى آخر الآية فنزلت الآية ) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ) الممتحنة: 12 ) الآية فبايعهن النبي بالمصافحة مع الحائل وقيل من غير مصافحة فلما سمعت ) أن لا يشركن ^ الخ قالت ما جئنا وفي قلبنا إشراك ولما سمعت ) ولا يسرقن ^ قالت إن أبا سفيان رجل مسيك أي محرص مقتر علينا فكيف نصنع ؟ فقال: ( خذي ما يكفيك وولدك ) ولما سمعت ) ولا يزنين ^ قالت: أتمكن المرأة غير زوجها واستبعدت ذلك ولما سمعت ) ولا يقتلن أولادهنّ ^ قالت ما نقتلهم ولكن ربيناهم صغارًا وقتلتموهم كبارًا تريد ولدها الذي قتل قبل ذلك في الغزو ؛ وقوله: ( خذي ما يكفيك ) الخ يشكل عليه قول الإمام الشافعي بتقدير نفقة الزوجة . ويجاب بأن قوله: فيه بالمعروف راجع لقوله: وولدك . فإن نفقة الولد غير مقدرة عند الشافعي وبأنه راجع للمجموع لأنه غير مقدر لأن جزءه وهو نفقة الولد غير مقدرة ، كما ظهر وبأنه راجع لقوله يكفيك أيضًا لاستقلاله باعتبار الأدم ونحوه فإنه غير مقدر عند الشافعي فليتأمل ابن قاسم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت