الصفحة 2275 من 2887

""""""صفحة رقم 440""""""

( والزمانة ) ليس قيدًا ومنها المرض والعمى وفسر بعضهم الزمانة بما لا يقدر معه على كسب اللائق به ويدل له كلام الشارح آخرًا ق ل . قوله: ( أو الفقر والجنون ) ليس بقيد أيضًا فالمدار على الفقر مع عدم الكسب بالفعل كما قرره شيخنا . فقول الشارح فلا تجب للفقراء الأصحاء مبني على تقييده فيكون ضعيفًا لأن الأصل لا يكلف الكسب وإن كان قادرًا عليه .

قوله: ( إن كانوا ذوي كسب ) أي بالفعل . قوله: ( فإن لم يكونوا ذوي كسب ) أي بالفعل ولو مع قدرتهم على ذلك ولو نشزت الزوجة على زوجها فهل تجب لها على فرعها نفقة مدة نشوزها ؟ ذكر المناوي أن لا نفقة لها على فرعها لأن ذلك إعانة لها على معصية اه م د ، قوله: ( ثم ذكر شروطًا ) أي أحد شروط نظير ما تقدم لأن الشرط أحدها لا كلها وقوله: على ما تقدم في المولودين وهو اشتراط الحرية والعصمة المذكورين في الشرح لأن الثاني يؤخذ من قوله: فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم تأمل . قوله: ( فتجب نفقتهم ) أي ما لم يضيفوا ز ي وإلا سقطت سواء كان التضييف تكريمًا لهم أو للمنفق لأن المقصود سد الخلة . وقد حصل بخلاف الزوجة إذا ضيفت فإن كان لأجل الزوج فلا مطالبة لها وإلا فلها المطالبة اه . أ ج أي بأن كانت الضيافة لأجلها فإن كانت لأجلهما وجب القسط فقط . قوله: ( بثلاثة شرائط ) الأولى حذف التاء لأنه جمع شريطة . قوله: ( إن كانوا ذوي كسب ) أي بالفعل قوله: ( وكذا إن لم يكونوا ) أي بالفعل مع قدرتهم على ذلك تأمل أ ج . بشرط أن يكون لائقًا به وإلا وجبت نفقته على أصله ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكن كان مشتغلًا بالعلم والكسب يمنعه قياسًا على الزكاة شوبري . ومحله إذا كان له ذكاء بحيث يحصل منه علم . قوله: ( لاشتراط اليسار ) وعبارة المنهج لزم موسرًا ولو بكسب يليق بما يفضل عن مؤنة ممونه يومه وليلته كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن الكسب يليق اه . وقوله ممونه المراد به نفسه ، وزوجته ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت