فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 441""""""
وخادمها ، وأم ولده ، كما في شرح م ر فهم مقدّمون على الأصول والفروع في النفقة . قوله: ( ويعتبر حاله ) أي القريب الذي هو الأصل والفرع . وكذا الضمائر بعده وعبارة سم فيعتبر حالهم في السنّ والرغبة والزهادة فيجب للطفل أجرة إرضاع حولين ، ولغيره ما يليق به ولو قدروا على بعض كفايتهم وجب تتميمها أو ضيفوا بما يشبعهم سقطت نفقتهم لحصول كفايتهم بذلك ولو أتلفوها أو تلفت في أيديهم بعد قبضها وجب إبدالها وضمنوا بالإتلاف أي في ذمتهم فيدفعوه إذا قدروا عليه أي بعد اليسار . قال الأذرعي: ويجب أن يفرق بين الرشيد وغيره فيضمن الرشيد دون غيره لتقصير المنفق بالدفع إليه فهو المضيع وسبيله أن يطعمه أو يوكل بإطعامه ولا يسلمه شيئًا ، ولو قال لهم: كلوا معي كفى ولا يجب عليها تسليمها إليهم قاله الإمام اه سم . قوله: ( ويجب إشباعه ) أي شبعًا يقدر معه على التردد والتصرف لا ما زاد على ذلك ولا تجب المبالغة في إشباعه ، كما لا يكفي سد الرمق كما مرّ . قوله: ( قلنا: بسقوطها ) أي نفقة القريب .
قوله: ( إلا باقتراض قاض ) قال في شرح المنهج وعدلت عن تعبير الأصل بفرض القاضي بالفاء إلى تعبيري باقتراضه بالقاف لأن الجمهور على أنها لا تصير دينًا بفرضه خلافًا للغزالي في بعض كتبه اه . قال الزيادي نقلًا عن ابن العماد ما ذكره الغزالي والرافعي صحيح . وصورته: أن يقدرها الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق على الطفل فإذا أنفقه صار دينًا في ذمة الغائب أو الممتنع وهي غير مسألة الافتراض . وأما إذا قال الحاكم: قدّرت لفلان على فلان كذا ولم يقبض شيئًا لم تصر دينًا بذلك . وهو غير مراد لهما أي فلا تصير دينًا بمجرد فرض القاضي أما إذا فرض وأذن لشخص في الاقتراض للطفل بالإنفاق عليه أو اقترض القاضي مالًا ثم أنفق عليه منه كل يوم كذا بنفسه أو نائبه أو أمر القاضي شخصًا بأن يقترض مالًا فاقترض ثم أذن له الحاكم بأن ينفق عليه كل يوم كذا ففي هذه الصور الثلاث تصير دينًا فتأمل . قوله: ( أو نحو ذلك ) كالتعزز والتواري قوله: ( كما لو نفي ) تنظير .