الصفحة 2277 من 2887

""""""صفحة رقم 442""""""

قوله: ( ترجع عليه بالنفقة ) لأنه مقصر بنفيه الذي تبين بطلانه برجوعه عنه فعوقب بإيجاد ما فوّته به فلذا ، خرجت هذه عن نظائرها شرح م ر . فهو صريح في أنها ترجع وإن لم تشهد ولم يأذن القاضي اه . قوله: ( واستقرضت الأم ) وليست غنية ق ل وفيه أن الأم وإن كانت غنية لا يجب عليها النفقة إذا كان الأب غنيًا قال في المنهج: ومن له أبوان فعلى الأب نفقته اه فتقييد ق ل بقوله: وليست غنية غير ظاهر وقوله: وإن جعلنا النفقة للحمل مثله م ر .

قوله: ( عند امتناعه ) أو غيبته اه . روض قوله: ( ويرجع إن أشهد ) أي وقصد الرجوع شرح م ر . قوله: ( كجد الطفل ) أي فإنه يقترض على الأب بإذن الحاكم إن تيسر وإلا فبإشهاد للإنفاق على الطفل لأن نفقته على الأب كما قرره شيخنا . قوله: ( المحتاج ) صفة للطفل أي فإن نفقته على الأب فإذا غاب اقترض الجد على الأب بإذن الحاكم إن تيسر وإلا فبالإشهاد . قوله: ( ولهما ) أي الأب والجد وقوله إيجاره لها أي للنفقة عليهما قوله: ( ولا تأخذها الأم من ماله ) أي الفرع الصغير أو المجنون وقوله: ولا الابن أي لعدم ولايتهما . وعبارة خضر وليس للأم أخذها أي نفقتها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايته . قوله: ( ولهما ) أي الأب والجد . قوله: ( ولا الابن من مال أصله ) لعدم ولايتهما قوله: ( إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة ) أي أما إذا لم يصلح فهل يأخذ الابن من المال بإذن القاضي أو يقترض إلى إفاقته فيرجع . قوله: ( ويجب على الأم إرضاع ولدها اللبأ ) لما أوجب الشارع على الأب دفع أجرة الرضاع للأم فربما يتوهم أنه لا يجب الإرضاع أصلًا ، بينه بقوله ويجب على الأم الخ ويرجع في مدته إلى أهل الخبرة وقيل يقدر بثلاثة أيام ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة كما يجب إطعام المضطر بالبدل ، ومقتضى القياس أنها لو تركته بلا إرضاع ومات لا ضمان عليها ، وبه صرح بعضهم أي لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه الهلاك قياسًا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده الزيادي وانحط عليه كلام ع ش وعبارته على م ر باختصار وعليها إرضاع ولده ، اللبأ ، فلو تركت إرضاعه إياه فمات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت