فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 449""""""
فيه روح وخرج به ما لا روح فيه وقرر شيخنا . قوله: بما فيه روح أي المفهوم مما سبق لأن جميع ما سبق في ذي الروح فهو مفهوم وإن لم يصرح به . قوله: ( كقناة ودار ) أي وزرع وثمار فلا يجب سقيها ولا يرد على ذلك أن إضاعة المال حرام ، لأن محله إذا كان سببها فعلًا دون ما إذا كان تركًا كما هنا . فالحاصل أن تلف المال بالترك جائز كترك الأشجار بلا سقي والدار بلا عمارة ، وبالفعل لا يجوز كرمي درهم مثلًا بلا غرض اه م د .
3 (( فصل: في النفقة ) ) 3
قوله: ( في النفقة ) فيه أن الفصل معقود لنفقة الزوجة خاصة والشارح جعله عامًا . قوله: ( وعليه أن يقدمها الخ ) أي إن لم تصبر على الإضافة كما ذكروه في الصدقة . وقد جمع بعضهم ما يجب للزوجة فقال:
حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت
على الزوج فاحفظ عدّها ببيان
طعام وأدم كسوة ثم مسكن
وآلة تنظيف متاع لبنيان
ومن شأنها الإخدام في بيت أهلها
على زوجها فاحكم بخدمة إنسان
وقوله: في النظم لبنيان المراد به البيت أي متاع البيت يعني فرش البيت الذي تجلس عليه أو تنام عليه وتتغطى به وشامل أيضًا لآلة الطبخ ولآلة الأكل والشرب والأدم شامل للحم . قوله: ( ثم بمن تعول ) معناه أن العيال والقرابة أحق من الأجانب . قوله: ( وأورد على الحصر الخ ) وأجيب بأن ذلك يشبه الملك ولذلك لا يبرأ بالتسليم ، فلا إيراد وعبارة أ ج قد يقال: لا إيراد لأن ما ذكر داخل في الملك لأنه مملوك فيما سبق . قوله: ( ومنها نصيب الفقراء ) ومنها