الصفحة 2283 من 2887

""""""صفحة رقم 448""""""

وسنّ في الإماء اه . ولا يحل ضرب الدابة إلا بقدر الحاجة ، ومثل الضرب النخس حيث اعتيد لمثله ، فيجوز بقدر الحاجة ولو خلى دوابه للرعي ، مع علمه أنها تذهب ولا تعود إليه ، فينبغي أن لا يحرم ذلك ، وأن لا يكون ذلك من باب تسييب السوائب المحرّم لأن هذا للضرورة ، ومن ذلك أيضًا ما لو ملك حيوانًا باصطياد ، وعلم أن له أولادًا تتضرر بفقده ، فالأوجه جواز تخليته ليذهب لأولاده ولا يكون من باب التسييب وفي الحديث ما يدل له .

قوله: ( لا يحلب المالك ) بابه قتل قوله: ( ما يضر ولدها ) أي أو يضرها فيحرم شرب لبن البهيمة ، إلا ما فضل عن ابنها أو يستغني عنه حتى لو لم يكف العجل لبن أمه ، وجب عليه أن يشتري له لبنًا أيضًا لأن نفقته واجبة عليه ، وكذا الطير اه برماوي . قوله: ( إن استمرأه ) بالهمز أي كان مريئًا له أي محمود العاقبة أو إن وافقه وألفه واعتاده . قوله: ( ولا يجوز الحلب ) بسكون اللام وفتحها مصدر ويطلق الحلب بفتحتين على اللبن المحلوب أيضًا وليس مرادًا هنا كما في المصباح . قوله: ( ويحرم جزّ الصوف ) أي نتفه بخلاف جزّه بالمقص . قوله: ( الكوارة ) بالضم والتخفيف وتثقيله لغة . والمراد هنا بيت النحل كالخلية ويجوز فيها كسر الكاف مع التخفيف وحذف الهاء كما في المصباح . قوله: ( نوله ) بفتح النون أي ما ينال ويحصل منه وهو الحرير . قوله: ( لحصول فائدته ) وهي الحرير لأنه لا يحصل منه إلا بتجفيفه . قوله: ( وخرج بما فيه روح الخ ) لم يتقدّم التقييد بذي الروح إلا أن يقال: إنه مقابل لمحذوف أي ما تقدم فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت