الصفحة 2282 من 2887

""""""صفحة رقم 447""""""

خمس فواسق في حلّ وفي حرم

يقتلن بالشرع عمن جاء بالحكم

كلب عقور غراب حية وكذا

حداءة فأرة خذ واضح الكلم ومراده الغراب الذي لا يؤكل قال في المصباح: الفسق أصله خروج الشيء على وجه الفساد وسميت هذه الحيوانات فواسق استعارة وامتهانًا لهنّ لكثرة خبثهنّ وأذاهنّ ودخل تحت الكاف غير الخمس كالدبّ والنسر ونحوهما . قوله: ( بل يخليها ) أي يخلي سبيلها لأنها لا تقتنى وعبارة م ر . بل يجب أن يخلي سبيلها .

قوله: ( ولا يجوز له حبسها لتموت جوعًا ) قال: م ر في شرحه ولو كان مستحق القتل لحرابة أو ردّة أو نحوهما إذ لا تسقط كفايته أي من المؤنة بذلك لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه خبر مسلم الذي ذكره الشارح . قوله: ( إلا لأكله ) يؤخذ منه أنه لا يذبحه لأخذ جلده أو ريشه قوله: ( أو إكراهًا ) أي ويصرف أجرتها في مؤنتها . قوله: ( فعلى بيت المال ) ثم على مياسير المسلمين قوله: ( ولا يكلفون ) أتى بجمع العقلاء تغليبًا لهم على غيرهم . قوله: ( لورود النهي عنه في الرقيق ) وهو ( للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ) اه . والمراد تكليفه ذلك فلو اتفق ذلك في بعض الأوقات لحاجة أو عذر لم يحرم كما ذكره البرماوي . قوله: ( وقيس عليه ) أي على الرقيق قوله: ( الدوام عليه ) هذا هو المنفي وأما العمل الشاقّ في بعض الأيام فجائز إذا كان لا يضر ضررًا فاحشًا ولم يقصد المداومة والمعنى أنه إذا كلف دابته أو رقيقه عملًا لا يطيق الدوام عليه مع قصد المداومة حرم ، وفي الروض وشرحه ويتبع السيد في تكليف رقيقه العادة في إراحته وقت القيلولة والاستمتاع وفي العمل طرفي النهار ويريحه من العمل إما الليل إذا استعمله نهارًا لا النهار إن استعمله ليلًا وإن اعتادوا أي السادة الخدمة من الأرقاء نهارًا مع طرفي النهار بطوله اتبعت عادتهم وعلى العبد بذل الجهد ، وترك الكسل في الخدمة اه . وقال: ع ش ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه ، كره في العبيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت