فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 451""""""
شبهة . قوله: ( وعلى المولود له ) المراد به الزوج وإن لم يكن له ولد فالمعنى وعلى ما يولد له قوله: ( بأمانة الله ) أي جعلهنّ الله تحت أيديكم كالأمانة وقوله: بكلمة الله وهي النكاح والتزويج قوله: ( ما ملك عليها ) أي ما ملك الانتفاع به وهو البضع وتوابعه . قوله: ( من الأجرة لها ) أي النفقة وأطلق عليها أجرة لأن الزوجة كالمكتراة للزوج ، وهو كالمكتري لها من حيث إنه يتمتع بها قوله: ( ولو حصل التمكين ) أي ابتداء من غير سبق نشوز فإن سبق نشوز ، ثم أطاعت في أثناء النهار فلا تجب بالقسط لتعديها وتغليظًا عليها . قوله: ( فالظاهر وجوبها بالقسط ) ويحسب الليل وهذا في اليوم الأوّل وأما لو نشزت في يوم بعد ذلك . ثم أطاعت فيه لم يجب قسطه كما سيأتي . ق ل أي بل يستمر سقوط نفقة اليوم بتمامه ولو كان النشوز في لحظة منه ما لم يستمتع بها فإن حصل الاستمتاع ولو كانت مصرّة على النشوز ، وجبت لها نفقة اليوم بتمامه ، كما صدّر به م ر في شرحه . وقرره شيخنا العشماوي والعزيزي وخالف ح ل . وقال: لا يجب لها إلا قدر زمن الاستمتاع فقط وذكره م ر آخرًا واعتمده ع ش . فليراجع وليحرر قوله: ( أوجههما الثاني ) فيه أن النفقة دائرة مع التمكين وجودًا وعدمًا وهذا شأن السبب لا الشرط لأنه لا يلزم من وجوده الوجود فالمناسب جعله سببًا لا شرطًا .
قوله: ( فلا تجب بالعقد ) مفرّع على قوله واجبة بالتمكين كما قرره شيخنا . قوله: ( ولأنها مجهولة ) لأنه لا يدري هل هو في كل يوم معسر أو موسر أو متوسط . قوله: ( بعد سنتين ) المعتمد بعد ثلاث سنين ، لأنه عقد عليها وهي بنت ست سنين ، ودخل بها وهي بنت تسع . قوله: ( ولو كان ) أي الإنفاق قوله: ( ولساقه ) أي الإنفاق وقوله: ولو وقع أي سوقه إليها . قوله: ( وهي عاقلة بالغة ) ولو سفيهة ، ولو قال: كشرح المنهج وهي مكلفة لكان أخصر . قوله: