الصفحة 2287 من 2887

""""""صفحة رقم 452""""""

( كتب الحاكم ) أي وجوبًا برماوي قوله: ( فيجيء ) بالنصب والرفع ع ش على م ر فإن منعه عذر عن المجيء لم يفرض القاضي عليه شيئًا لعدم تقصيره اه برماوي . قوله: ( فرضها القاضي ) هذا ما قاله الشارح تبعًا للمنهج والمنهاج واعتمده م ر . والذي اعتمده شيخنا تبعًا لشيخه البلقيني ، أنه لا يحتاج إلى الرفع للحاكم بل تجب نفقتها من حين وصول الخبر إليه ومضيّ زمن إمكان القدوم عليه وعبارة المحلى في شرح المنهاج ولم يتعرض البغوي وغيره للرفع إلى الحاكم وكتبه بل قالوا: تجب النفقة من حين يصل الخبر إليه ويمضي إمكان زمن القدوم عليها حكاه في الروضة تبعًا للشرح قوله: ( ومراهقة ) بعد الحكم بطاعتها وهذا بخلاف ما لو ارتدت ثم أسلمت ، تعود نفقتها وإن كان الزوج غائبًا ولا تحتاج إلى حكم حاكم وإعلامه به ، لأن نفقة المرتدة سقطت بردتها فإن عادت إلى الإسلام ارتفع المسقط ، بخلاف الناشزة فإن نفقتها سقطت لخروجها من يد الزوج وطاعته فلا تعود إلا إذا عادت إلى قبضته ولا يحصل ذلك في غيبته إلا بما مر .

فرع: التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضًا ، اشترط ثبوت النكاح ، وإقامتها في مسكنه ، وحلفها على استحقاق النفقة وأنها لم تقبض منه نفقة مستقبلة فحينئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره ويظهر أن محل ذلك إذا كان له مال حاضر بالبلد يريد الأخذ منه وإلا فلا فائدة للفرض ، إلا أن له فائدة هي منع المخالف من الحكم بسقوطها بمضيّ الزمان وأيضًا فيحتمل طروّ مال فتأخذ منه من غير احتياج إلى رفع للحاكم . ورجحه الأذرعي اه س ل . وقوله: ومراهقة الذي يؤخذ من ح ل أنه إنما يقال فيها معصر وعبارة ح ل المعصر بمثابة المراهق في الذكر لأنه يقال صبي مراهق وصبية معصرة ولا يقال هي مراهقة اه . بحروفه ومثله في شرح م ر والظاهر أن المراهقة ليست قيدًا بل المدار على محتملة الوطء كما قرره شيخنا . وأما التي لا تحتمل الوطء فلا نفقة لها قال في المنهج وشرحه تجب المؤن ولو على صغير لا يمكنه وطء لا لصغيرة لا توطأ بالتمكين لا بالعقد وإنما لا تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته اه . وقوله: ولو على صغير الغاية للرد وانظر هل الوجوب على الصغير والوليّ متحمل عنه نظير ما قالوه: في الفطرة أو الوجوب على الولي ابتداء حرر ذلك . قوله: ( ولو اختلف الزوجان في التمكين الخ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت