الصفحة 2288 من 2887

""""""صفحة رقم 453""""""

خرج بذلك ما لو اختلفا في الإنفاق والنشوز فإنها المصدقة فإن ادعى دفع النفقة والكسوة وأنكرت صدقت بيمينها وكذا إذا ادعى النشوز بعد اتفاقهما على التمكين فإنها المصدقة أيضًا ز ي أ ج . قوله: ( صدق بيمينه ) فلو رد عليها اليمين فحلفت استحقت النفقة ، لأن اليمين المردودة كالبينة قوله: ( ثم إن كان الزوج ) بيان لقوله: مقدّرة فتقدير الشارح . ثم غير مستقيم لأنه يقتضي التغاير فكان الأولى أن يقول: بدل قوله: ثم وبيان ذلك أن يقال إن كان الزوج . ويجاب بأن مرتبة التفصيل متأخرة عن مرتبة الإجمال فصح الإتيان بثم . قوله: ( حرًا ) أما الرقيق فمعسر وحينئذ فهو خارج بقوله: موسرًا إلا أن يقال: هو كقوله: معسر كما قرره شيخنا . قوله: ( من الحب ) ليس بقيد قوله: ( من غالب الخ ) أي ما يستعمله أهل ذلك المحل غالب الأوقات ومن لازم ذلك غالبًا لياقته بالزوج ومن ثم لم يقيده بكونه لائقًا به مع أنه لا بد من ذلك ح ل .

قوله: ( أي غالب قوت بلدها ) أي مما يقتاتونه أكثر أيام السنة ق ل . قوله: ( فالتعبير بالبلد ) أي الذي فسر به الشارح كلام المصنف بقوله: أي غالب قوت بلدها وإنما فسره بما ذكره وجعله جريًا على الغالب ولم يفسر كلامه بقوله: أي غالب قوت مكانها فيشمل القرية والبادية لأن التعبير بالبلد هو الواقع في كلام الأصحاب اه شيخنا . قوله: ( كزيت ) بدأ به لخبر أحمد والترمذي وغيرهما كالحاكم وصححه على شرطهما ( كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة ) وفي لفظ ( فإنه طيب مبارك ) شرح المنهاج لابن حجر . قوله: ( شيرج ) هو دهن السمسم وهو بفتح الشين ولا يجوز كسرها اه مصباح . قوله: ( ) من أوسط ما تطعمون أهليكم ^ ) ( المائدة: 89 ) أي والزوجة من الأهل أو هي المرادة بالأهل واعترض بأن قوله: من أوسط الخ مفروض في الكفارة وليس فيها زيت ولا سمن ولا يكفي فيها الخبز . وأجيب بأن هذا مذهب صحابي لا مذهبنا ، كما قرره شيخنا . وقوله: بأن هذا أي التكفير بالخبز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت