الصفحة 2289 من 2887

""""""صفحة رقم 454""""""

والزيت أو السمن وقوله مذهب صحابي أي ابن عباس وابن عمر قوله: ( الخبز والزيت ) بالجر بدل من أوسط أو عطف بيان عليه وهذا دليل لقوله الطعام لا ينساغ إلا بالأدم وإلا فهذه الآية مفروضة في كفارة اليمين فلا فيما يجب للزوجة ، واختلاف التفسير باختلاف البلاد والأماكن ، فالتفسيران بحسب حال الناس . قوله: ( ويختلف قدر الأدم ) الأولى حذف قوله: قدر ومن ثم لم يذكره م ر ، لأن الكلام في أصل الأدم وأما تقديره فسيأتي في قوله: ويقدر الأدم الخ . قوله: ( وقد تغلب الفاكهة ) ليس هذه من الأدم ويستفاد منه ، أن الواجب لا يتقيد بالأكل والأدم . بل كل ما جرت به العادة يجب حتى نحو قهوة وفطرة ، وكعك وسمك في أوقاتها وسيأتي ق ل . قال: شيخنا . وهل تكون بدلًا عن الأدم أو زائدة عليه يتبع العرف في ذلك ، والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أوّل الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ، ولها إبداله أي السراج بغيره . قوله: ( فتجب ) أي الفاكهة والمعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله والمتجه أنها إن أغنته عن الأدم بأن كان يتأتى عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخر وإلا وجب .

تنبيه: ينبغي أن يجب ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك ، وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم ، يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو الأفيون بحيث تخشى بتركه محذورًا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي اه م ر سم . قوله: ( فيفرضه ) أي ما يحتاج إليه المدّ قوله: ( ويوسطه فيهما ) نسخة بينهما: أي بين المعسر والموسر وهي الصواب قوله: ( ويجب لها عليه لحم ) عطفه على الأدم يفيد أنه ليس منه وقد يطلق اسم الأدم عليه ، ويلزمه ما يحتاج إليه من نحو ماء وحطب وما يطبخ به من نحو قرع اه برماوي . قوله: ( الكسوة ) بكسر الكاف وضمها قوله: ( لفصلي الشتاء ) غلب فصل الشتاء على فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت