فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 455""""""
الربيع وفصل الصيف على فصل الخريف ، وإلا فالكسوة تجب كل ستة أشهر لا لفصل الشتاء وحده ولا لفصل الصيف الحقيقيين اه شيخنا .
قوله: ( وعلى المولود له ) وهو الزوج قوله: ( ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها ) لأن له التمتع بجميع بدنها فوجب كفايته ولا يجاب لما دونه وإن كانت عادتهم ق ل على الجلال . قال ابن حجر: ويظهر أنه لا عبرة باعتياد أهل بلد ثيابها كثياب الرجل ، وأنها لو طلبت تطويل ذيلها ذراعًا أجيبت إليه وإن لم يعتده أهل بلدها . لما فيه من زيادة الستر . ويختلف عددها باختلاف محل الزوجة بردًا وحرًا ومن ثم لو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب كما جزم به بعضهم اه . واعتبرت الكفاية في الكسوة دون النفقة لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة شرح المنهج . قوله: ( ولا فرق بين البدوية ) إن كان راجعًا لقوله: ولا يختلف عدد الكسوة الخ كان ضعيفًا لأن المعتمد الفرق بينهما في عدد الكسوة لأن البدوية لها كسوة والحضرية لها كسوة وإن كان راجعًا لقوله: ولا بد أن تكفيها كان صحيحًا ، والضابط: أن عدد الكسوة في كل مكان لا يختلف باليسار والإعسار فيجب في كل مكان ما جرت به العادة عندهم ولا يختلف عدده باليسار وغيره لكن يؤثران في الجودة والرداءة . واعلم أنه يجب لها القهوة والدخان وفطرة العيد وكعك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والكشك في أربع أيوب وما تحتاجه عند الوحم ، وأما الأفيون فلا يجب وكذلك الحلبة بالعسل عقب النفاس لا تجب وكذا إطعام ، من يأتي إليها من النساء في النفاس لا يجب على الزوج .
قوله: ( ويجب لها عليه في كل ستة أشهر الخ ) أي وإن لم تبل الأولى برماوي قال الدميري: والظاهر أن هذا التقرير في غالب البلاد التي تبقى فيها الكسوة هذه المدّة فإن كانوا في بلاد لا تبقى فيها الكسوة هذه المدّة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها اتبعت عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ، لبس ما يبقى سنة كالأكسية والوثيقة فالأشبه اعتبار عادتهم ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر مثلًا فدفع لها ، ومن ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدّة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذته عن تلك المدّة دون ما بعدها ولو عقد عليها في أثناء أحدهما فالواجب القسط كما ذكروه في نظيره من النفقة وانظر ما المراد بالقسط هنا فإن من الكسوة القميص مثلًا فما معنى التقسيط فيه هل هو خلق يكفي ما