فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 458""""""
قوله: ( في كفارة الأذى ) أي كالحلق وسميت بذلك لقوله تعالى: ) أو به أذى من رأسه ) البقرة: 196 ) اه برماوي . قوله: ( الزهيد ) أي قليل الأكل ع ش . قوله: ( ويقتنع ) في نسخة: وينتفع وهي الأولى ، لأن الترغيب لا يقنع بما ذكر . قوله: ( وعلى المتوسط ما بينهما ) وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا ، أي نصف ما على الموسر ونصف ما على المعسر وذلك مدّ ونصف ز ي .
قوله: ( والمعسر هنا مسكين الزكاة ) أي بالنسبة إلى المال وهو من له مال يقع موقعًا من كفايته لو وزّع على بقية العمر الغالب ولا يكفيه أو يكفيه وفضل أقل من مدّ ونصف . أما بالنسبة للكسب فالذي يكتسب قدر كفايته كل يوم معسر هنا لا في الزكاة فالمعسر هنا هو الذي عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب فقط أو دونه فإن زاد على العمر الغالب فإن كان مدين فأقل فمتوسط أو أكثر فموسر كذا بخط بعض تلامذة ق ل وعبارة البرماوي على المنهج بمعنى أنه ينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب ، فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مدّ ونصف فمعسر ، أو مدّ ونصف ولم يبلغ مدين فمتوسط ، أو بلغهما فأكثر فموسر ، ويعتبر الفاضل عن كسبه كل يوم على مؤنة ممونه فيه كذلك . وقوله: عمره الغالب أي إن لم يستوفه وإلا فسنة كما في ح ل ولو ادعت يسار زوجها فأنكر صدق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلا فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل الوديعة اه سم . قوله: ( لكن قدرته الخ ) أي فالمراد بالمسكين أحد قسميه وهو الذي لا يملك من المال ما يخرجه عن المسكنة . قوله: ( لا تخرجه عن الإعسار ) ظاهره وإن كان يكتسب قدر كفايته كل يوم . قوله: ( ومن فوق المسكين الخ ) وهنا ضابط للشيخين وهو أسهل وهو أن من زاد دخله على خرجه فموسر ومن استوى دخله وخرجه فمتوسط ومن زاد خرجه على دخله فمعسر اه خضر . قوله: ( ولو اختلف قوت البلد ) محترز قوله: من غالب قوتها . قوله: ( وجب لائق بالزوج ) قد يتوهم