الصفحة 2295 من 2887

""""""صفحة رقم 460""""""

لغيره . كما قاله البابلي والاعتياض بصيغة وبشرط القبض في المجلس خروجًا من بيع الدين بالدين لأنه هنا بيع دين لمن هو عليه وما يقع في الوثائق من تقرير مقدار معين عليه كل يوم فباطل إلا في اليوم الأول فقط وكذا في الكسوة إلا في الفصل الأوّل ما لم يحكم حاكم يرى ذلك فإن حكم به ارتفع الخلاف .

فرع: من النفقة ماء الشرب لأنه من الطعام فهو تمليك ، وهو مقدر بالكفاية وجنسه من مالح أو عذب ما يليق به بعادة أمثاله ق ل . قوله: ( ولو أكلت ) أي قدر الكفاية لا مطلقًا وإلا وجبت بالتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع به ابن العماد والمراد بقوله: ولو أكلت مع الزوج أي وهي رشيدة أو أذن وليها وعبارة المنهج وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة وهي رشيدة أو أذن وليها أي في الحرة وسيدها في الأمة اه . ولو أتلفته قبل قبضها له فلا تسقط وتضمن ما أتلفته ولو سفيهة أما لو أتلفته بعد قبضه ولو من غير الجنس فلا رجوع لها بشيء وتسقط نفقتها اه ع ش على م ر . قال ح ل: وهل مثل النفقة الكسوة فإذا ألبسها ثوبًا ولم يملكها ما تشتري به كسوة أو يصلح للكسوة هل تسقط كالنفقة أو لا قال شيخنا: نعم اه . وقوله: كالعادة أي أكلا كالعادة بأن تتناول كفايتها عادة فإن أكلت معه دون الكفاية طالبته بالتفاوت بين ما أكلته وكفايتها في أكلها المعتاد ويعرف ذلك بعادتها في الأكل بقية الأيام ويؤيده أن هذه مستثناة من وجوب إعطائها النفقة وقيل بين ما أكلته وواجبها الشرعي وأيد بأن الكفاية المعتادة إنما تعتبر إذا أكلتها وحيث لم تأكلها . فالواجب الشرعي باق وقد استوفت بعضه فتستوفي الباقي ح ل . وقوله: إذن وليها أي صريحًا باللفظ ولا يكفي علمه أو رؤيته وإنما اكتفى بإذنه مع أن قبض غير المكلفة لغو لأن الزوج بإذنه يصير كالوكيل عن الولي في الإنفاق عليها ولا بد من كون المصلحة في أكلها معه ، وإلا لم يصح الإذن والمراد بالولي هنا ولي المال وهل ينقطع الإذن بموته أو لا حرر ق ل على الجلال . قوله: ( لجريان العادة الخ ) عبارة شرح المنهج لاكتفاء الزوجات به في الأعصار وجريان الناس عليه فيها اه . أي الذين من جملتهم المجتهدون لأن الإجماع لا يكون إلا منهم بخلاف غيرهم فقط لا يعتبرون أفاده شيخنا . قوله: ( وبعده ) أي بعد النبي وقوله: بنفقة بعده أي بعد الأكل مع الزوج . قوله: ( فلا تسقط نفقتها ) أي ولا مطالبة له إن كان رشيدًا ولم يقصد أنه عن النفقة وإلا بأن كان سفيهًا أو كان رشيدًا أو قصد أنه عن النفقة فلوليه الرجوع في الأولى ويحسب عليها من النفقة في الثانية ويصدّق بلا يمين في قصده ذلك إن أنكرته وادعت نحو الهدية كما في المهر والكسوة كالنفقة برماوي وعبارة شرح م ر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت