الصفحة 2296 من 2887

""""""صفحة رقم 461""""""

ولو اختلف الزوجان فقالت: قصدت التبرع فقال: بل قصدت كونه عن النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئًا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه بحروفه .

قوله: ( ويكون الزوج متطوعًا ) فلا رجوع له ، عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك أي الرجوع عليها كما أفتى به الوالد اه م ر . قوله: ( ويجب لها آلة تنظيف ) وإن غاب عنها غيبة طويلة كما في الحاضر على الراجح من احتمالين للأذرعي اه شوبري . وقد يتأمل فيه فإن التنظيف إنما يطلب لأجل الزوج كما في ع ش فراجعه قال م د: ومن آلة التنظيف اللبانة التي تنتف بها العانة . قوله: ( وذلك كمشط ) بضم أوله وسكون ثانيه أو ضمه وبكسر أوله مع سكون ثانيه اه . قال القفال: وخلال وبه يعلم أن السواك كذلك بالأولى حج .

قوله: ( ودهن ) أي ولو لجميع بدنها ويتبع في الدهن عرف بلدها فإن ادهن أهله بزيت كالشأم أو شيرج كالعراق أو سمن كالحجاز أو زيت مطيب ببنفسج أو ورد وجب ويرجع في مقداره إلى كفايتها كل أسبوع . ويجب لها زيت السراج بأول الليل ولها إبداله بخلاف ، ما إذا جرت العادة بعدم استعماله ، كمن تنام صيفًا بنحو سطح وقضية تقييدهم بأول الليل يقتضي عدم وجوبه ، كل الليل إذا جرت العادة بإسراج كل الليل ويمكن توجيهه بأنه خلاف السنة إذ يسنّ إطفاؤه عند النوم والأقرب وجوبه عملًا بالعادة وإن كان مكروهًا كوجوب الحمام لما اعتادته ومحل الكراهة حيث لم يترتب على دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية المحرمات . فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغضّ عن رؤية عورة غيرها اه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال أن دخول الحمام جائز لهنّ بلا كراهة حيث لا ريبة ولا معصية . قوله: ( على حسب العادة ) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه ، كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ، ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف نحو هلاك بعدم جواز امتناعها منه ، ولو علم أنه متى وطئها لا تغتسل وقت الصبح وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة اه م ر . قوله: ( أو خطمى ) بكسر الخاء ما يغسل به الرأس مختار . قوله: ( ومرتك ) بفتح أوله وكسره وهو معرّب برماوي قال الدميري أصله من الرصاص يقطع رائحة الإبط لأنه يحبس العرق أي يذهبه وإن طرح في الخل أبدل حموضته حلاوة اه . وقال بعض الحكماء: من ملأ الكفين من قشر البندق ووضعه في وعاء وحط عليه ماء غمره وتركه في الماء من العشاء إلى الصباح ، ثم يغلي الماء والقشر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت