الصفحة 2297 من 2887

""""""صفحة رقم 462""""""

حتى يصير الماء أحمر كالعناب ثم يصفى الماء عن القشر ويغسل إبطيه بماء بارد ويمسحهما بخرقة ثم يغسل عليه بماء البندق المغلي ويرفعهما في الهواء حتى ينشفا يفعل ذلك ثلاث مرات فإنه يعيش إلى آخر عمره لا يشم له رائحة صنان ولا عرق إلا رائحة كرائحة المسك الأذفر . قوله: ( ونحوه ) أي كإسفيذاج وتوتيا وراسخت . قوله: ( إذا لم يندفع بدونه ) أي بأن تعين لدفعه أما إذا لم يتعين ، كأن كان يندفع بماء وتراب فلا يجب كما في شرح المنهج . قال الأذرعي: ويشبه أن يختلف باختلاف الرتبة حتى يجب المرتك ، ونحوه للشريفة وإن كان التراب يقوم مقامه إذا لم تعتده وما بحثه ظاهر ورجحه والد شيخنا اه شوبري . قوله: ( كماء وتراب ) أي أو رماد ولو من سرجين وليس ذلك من التضمخ بالنجاسة لأن ذلك محله إذا تضمخ بها عبثًا اه ع ش على م ر . وللزوج منعها من تعاطي الثوم وما له رائحة كريهة على الأظهر . وله منعها من تناول السموم بلا خلاف ولكل أحد المنع وكذا للزوج منعها من كل ما يخاف منه حدوث مرض على الأصح ، شرح المنوفي . وعبارة ق ل وله منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثلًا ونحو ذلك وإن خالفت نشزت .

قوله: ( ولا ما تتزين به ) ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به اه ع ش على م ر . وعبارة شرح المنهج فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به اه أي يجب عليها ذلك وقضية التعبير بأراد أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحًا بل يكفي في اللزوم القرينة اه ع ش . قوله: ( لحفظ الأصل ) أي فلا يجب كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة ، وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها ويؤخذ منه أنّ ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في بطنها ونحوه ولا يجب عليه لأنه من الدواء وكذا ما جرت به العادة ، من عمل العصيدة واللبابة ونحوها مما جرت به عادتهن لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب ، لأنه ليس من النفقة بل ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلًا ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلته من عند نفسها ع ش على م ر .

قوله: ( من دنس الحيض ) أي أو النفاس . ووقع السؤال في الدرس عما لو انقطع دم النفاس قبل مجاوزة غالبه أو أكثره فأخذت أجرة الحمام واغتسلت ثم عاد عليها الدم بعد ذلك ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت