فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 466""""""
المذكور ، وهذا علة للتعميم المذكور وحينئذ فليس مكررًا مع قوله: فيما سبق تعليلًا لقول المصنف: فعليه إخدامها لأنه من المعاشرة بالمعروف ، نعم المناسب العطف في التعليل على قوله: كسائر المؤن إلا أن يجعل علة للمعلل مع علته كما قرره شيخنا . قوله: ( فإن أخدمها ) ليس مكررًا مع ما سبق لأن هذا مفصل وذاك مجمل اه . قوله: ( وإن أخدمها بمن صحبتها الخ ) لا تكرار فيه مع قوله: أوّلًا أو بالإنفاق الخ . لأن ذلك لبيان أقسام واجب الإخدام وهذا لبيان أنه إذا اختار أحد تلك الأقسام ما الذي يلزمه فقول: بعضهم إنه مكرر استرواح أي قاله: من غير تأمل شرح م ر قوله: ( وعلى المتوسط ) وإنما لم يجب على المعسر ثلثا المد للخادم لأن النفس لا تقوم بدون المد غالبًا قوله: ( في توجيهه ) أي في توجيه قوله: وعلى الموسر مد وثلث . قوله: ( على المتوسط ) لعل هنا سقطًا وهو لفظ مد بعد قوله: المتوسط ليكون خبرًا عن أن اه مرحومي .
قوله: ( ويجب للخادم أيضًا كسوة ) أي بأن كان ملكًا له أو لها ولم يستأجره منها أو صحبها من بيت أبيها أما المستأجر فليس له إلا الأجرة ، وقوله: كسوة تليق بحاله ولو قال: دون كسوة المخدومة جنسًا ونوعًا لكان أولى وعبارة المنهج فيجب له إن صحبها ما يليق به من دون مال الزوجة نوعًا من غير كسوة من نفقة وأدم وتوابعهما ومن دونه جنسًا ونوعًا منها اه . وقوله: إن صحبها أي ولو أمتها . وقوله: من نفقة وأدم وتوابعهما وسكتوا عن اللحم وقضية كلامهم عدم لزومه كذا في ح ل قال: م ر وأوجه الوجهين وجوب اللحم له أي للخادم حيث جرت عادة البلد به اه . ومثله في البرماوي قوله: ( ولا يجب له سراويل ) هذا مبني على العرف القديم ، وقد اطرد الآن العرف بوجوبه للخادمة . وهذا هو المعتمد م ر ا ج . وهو مفرد جيء به على صيغة الجمع قال ابن مالك:
ولسراويل بهذا الجمع
شبه اقتضى عموم المنع