فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 471""""""
قوله: ( لما فيه من المنة ) أي على الزوجة ، نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها ، لم تفسخ لانتفاء المنة عليها شرح المنهج وقوله: ثم سلمها الزوج لها ليس بقيد بل مثله ما إذا لم يسلمها فلا يفسخ لأنه الآن موسر ح ل وقوله: لانتفاء المنة عليها أي لأنه أي الزوج ملكها بأخذها من المتبرع اه برماوي .
قوله: ( أبًا أو جدًّا ) ومثله السيد مع عبده . قوله: ( والزوج تحت حجرة ) بأن كان صبيًا أو مجنونًا . قوله: ( وقدرة الزوج على الكسب ) أي وحصله بالفعل وإذا عجز عن الكسب بمرض يرجى زواله في ثلاثة أيام فلا فسخ وإن طال فلها الفسخ دمياطي والمراد بالكسب الحلال فخرج الكسب بالخمر وآلات الملاهي وبالتنجيم ونحو ذلك اه برماوي قوله: ( والإعسار بالكسوة ) أي بأقل الكسوة ويراد بأقل الكسوة ما لا بد منه بخلاف نحو السراويل والمكعب فإنه لا فسخ بذلك اه ح ل . قوله: ( عن الأدم ) خرج بالنفقة كذا قيل: وقد يتوقف في إخراج الأدم بما ذكر لأن الأدم من النفقة الأقل إلا أن يقال: أراد بالأقل ما لا تقوم النفس بدونه وهو الطعام لا الأدم قاله ع ش: وعبارة ح ل فالأدم ليس من مسمى النفقة ومثله بالأولى الأواني والفرش ولو لما لا بد منه للشرب والجلوس والنوم وإن لزم أن تنام على البلاط والرخام ونقل عن شيخنا: أنه بحث أن لها الآن الفسخ بذلك أي بالذي لا بد منه للفرش والشرب فعلم أن ما عدا النفقة والكسوة والمسكن لا فسخ به على الأوّل ح ل قوله: ( والمسكن ) ضعيف والمعتمد أن لها الفسخ بالمسكن اه م د . وعبارة المنهج لو أعسر الزوج بأقل نفقة أو كسوة أو بمسكن الخ . والمراد أقل المسكن فلا تفسخ إذا وجد المسكن ولو غير لائق بها خلافًا لما قد يفهم من كلام العباب أن لها أن تفسخ مع وجود غير اللائق ح ل . وهذا المعنى مستفاد من قوله أعسر بمسكن أي: أيّ مسكن كان سواء كان لائقًا أو لا فمفهومه أنه لو أيسر بأي مسكن كان فلا تفسخ قوله: ( إن أعسر بالصداق ) أي كلًا أو بعضًا كما سينبه الشارح عليه على المعتمد في الثاني والمراد بالصداق الحالّ بخلاف المؤجل فلا تفسخ به وإن حل لأنها رضيت بذمته اه م د . قوله: ( مع بقاء المعوّض ) وهو البضع . قوله: ( ولا تفسخ بعده ) أي الدخول وعبارة الزيادي وفارق المهر