الصفحة 2305 من 2887

""""""صفحة رقم 470""""""

أو ضمنها أب عن محجوره وهو موسر ، فلا فسخ أيضًا . ويثبت إعسار الصغير بالبينة كغيره وإعسار غيره بها . إن عرف له مال وإلا كفى اليمين على المعتمد ق ل على الجلال .

قوله: ( بنفقتها ) أي بأقل النفقة الواجب وهو مدّ فخرج ما لو أعسر المتوسط ، أو الموسر ، عما وجب عليها فلا فسخ لها وقولنا بأقل النفقة: أي وما يتبعها كأجرة الطحن وغيره . لا بنحو ظروف ولا بالإعسار بنفقة الخادم وتصير دينًا عليه عند وجوده أي الخادم لا مع عدمه ومنه يعلم أنه لا فسخ بالعجز عن أصله أي الخادم ق ل على الجلال . قوله: ( فإن صبرت بها ) أي بسبب الإعسار بها أي بالنفقة ولو حذف بها لكان أوضح كما في عبارة غيره . قوله: ( وأنفقت على نفسها ) ليس قيدًا بل تصير دينًا ولو قعدت بالجوع وإن لم يقرضها القاضي . قوله: ( صار ) أي الواجب والمناسب صارت أي النفقة وقيل صار دينًا أي ما اقترضته . قوله: ( فلها فسخ النكاح ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضرّ ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج ع ش على م ر . قوله: ( بالطريق الآتي ) وهي إمهاله ثلاثة أيام والرفع للقاضي وإذنه لها في الفسخ كما يأتي قوله: ( أو تسريح بإحسان ) فيه أن الكلام في الفسخ منها والتسريح طلاق ، وعبارة م ر بعد قول المنهاج فلها الفسخ على الأظهر لخبر الدارقطني والبيهقي ( في الرجل لا يجد شيئًا ينفقه على امرأته يفرق بينهما ) وقضى به عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة اه .

قوله: ( ولا بامتناع موسر ) خرج بأعسر قوله: ( ويؤمر بإحضاره بسرعة ) قال حج: وقضية كلامه أنه لو تعذر إحضاره هنا للخوف لم تفسخ وهو محتمل لندرة ذلك وهذا هو المعتمد ز ي وقال بعضهم: إن لها الفسخ حينئذ فقصد ابن حجر الرد عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت