الصفحة 2310 من 2887

""""""صفحة رقم 475""""""

3 (( فصل: في الحضانة ) ) 3

وتسمى كفالة وتنتهي بالبلوغ أو الإفاقة ق ل . وقال في شرح الروض: وتنتهي في الصغير بالتمييز وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة قاله الماوردي . ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم ذكرت هنا لأن الحضانة قد توجد مع الإرضاع والنفقة وبدونهما وبدون أحدهما فلذلك أخرت عنهما ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مر آنفًا ويكفي قول الحاكم لها: أرضعيه واحضنيه ولك على الأب الرجوع ، وإن لم يستأجرها فإن احتاج المحضون خدمة فعلى والده إخدامه بلائق به عرفًا ولا يلزمه خدمته اه . قوله: ( وهو الجنب ) وهو من الإبط إلى الكشح والكشح من آخر الضلع إلى الخاصرة . قوله: ( تربية ) عبر بالمصادر لأن الأعيان اللازمة خارجة عنها وحكمها ما تقدم قريبًا قوله: ( بما يصلحه ) فالمراد بالتربية الإصلاح لا معناها المتعارف ومن ثم قال الشارح ولو كبيرًا مجنونًا لأن التربية له بمعنى الإصلاح لا بلوغه سن الكمال اه ح ل . قوله: ( بغسل ) أشار بذكر المصدر إلى أن الواجب على الحاضنة الأفعال وأما الأعيان فعلى من عليه مؤنته ق ل . قوله: ( وكحله ) بفتح الكاف قوله: ( في المهد ) كالمرجيحة وجمعه مهاد كسهم وسهام قال في المصباح والمهد والمهاد الفراش وجمع الأول مهود كفلس وفلوس وجمع الثاني مهد ككتاب وكتب قوله: ( لكن الإناث أليق بها ) أي في الجملة فلا ينافي ما يأتي من تقديم الأب على غير الأم وأمهاتها ع ش . وقال م د هذا توطئة لما بعده وإلا فهذا لا يدل على أنها تجب لهنّ فكان ينبغي أن يقال: تثبت الحضانة للنساء والرجال ويقدم النساء على الرجال ويقدم من النساء أمّ الخ والمراد الإناث والذكور من النسب ، إذ لا حق فيها لمحرم رضاع ولا مصاهرة كما في ق ل على الجلال قوله: ( وأولاهنّ ) أي أحقهنّ بمعنى المستحق منهنّ أمّ فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة اه ع ش على م ر . قوله: ( وإذا فارق ) ومثل الفراق الموت واحترز بقيد المفارقة عما إذا كان الأبوان على النكاح فإن الولد يكون معهما يقومان بكفايته الأب بالإنفاق والأم بالحضانة والتربية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت