فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 477""""""
مظنونة وقوله: لإدلائها بمن لا حق له أي بحال وهو أبو الأم فكانت كالأجنبية ، بخلاف أم الأم إذا كانت الأم فاسقة أو متزوجة ، لاستحقاقها الحضانة في الجملة وقوله: وفي أمهات الأب مظنونة وذلك لأنه يحتمل أن يكون الولد من غير وطء الأب كأن يكون من زنا اه . قوله: ( فأخت ) أي للمحضونة ولو لأم وهو معطوف على فأمهات أب .
قوله: ( لأنها أقرب ) أي وترث أيضًا برماوي . قوله: ( لأنها تدلى بالأم ) الظاهر أنها تدلى بالجدة شيخنا . قوله: ( فبنت أخت ) ولو لأم قوله: ( كالأخت مع الأخ ) أي كما أن الأخت مقدمة على الأخ أي إذا اجتمعت الأخت مع الأخ قدمت فكذا بنت الأخت تقدم على بنت الأخ لأن ابن المقدم مقدم قوله: ( لزيادة قرابتهن ) الأولى لقوة قرابتهنّ قوله: ( فرع ) غرضه تقييد ما تقدم واشتمل هذا الفرع على حكمين تقديم البنت على الجدّات وتقديم الزوج ذكرًا كان أو أنثى على سائر الأقارب فالحكم الأول يتقيد به . قوله: سابقًا فأمهات لها وارثات الخ . أي محل تقديم الجدّات بعد الأم إذا لم يكن للمحضون بنت وإلا فتقدم عليهنّ . والحكم الثاني يتقيد به قوله سابقًا: وأولاهنّ أم الخ أي محل تقديم الأم في الحضانة إذا لم يكن للمحضون زوج ذكرًا كان أو أنثى فإن كان قدم عليها وعلى سائر الأقارب . قوله: ( عند عدم الأبوين ) أما الأبوان فيقدمان عليها وعليه فلو اجتمعت جدّة لأم وأب وبنت قدم الأب وإن كان محجوبًا بأم الأم ثم البنت ولا حق لأمّ الأم لحجبها بالبنت ، فلما كانت محجوبة بالبنت قدم الأب عليها وأطال ابن حجر في التردد فيه فليراجع اه ع ش . قوله: ( أو زوج ) شمل الذكر والأنثى بدليل تعميم الشارح . ولكن قوله: تمتعه بها قاصر فيزاد أو تمتعها به إذا كان محضونًا وفي بعض النسخ تمتعه به أي بالمحضون الشامل للذكر والأنثى . قوله: ( يمكن تمتعه ) أي الزوج به أي بالمحضون قوله: ( والمراد بتمتعه بها ) أي إذا كان المحضون أنثى ومثل الزوجة فلا بد أن يتأتى منه الوطء لها . وعبارة ع ش والمراد بتمتعه بها وطؤه أي حاضنًا كان أو محضونًا .
فائدة: لو كان كل من الزوج والزوجة محضونًا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج . قوله: ( فلا بد أن تطيقه ) أي فلا بد أن يتأتى وطؤه لها وأن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه . ولا تقدم الزوجة على غيرها إلا إذا كان الزوج يمكنه الوطء والزوجة مطيقة ، وإلا بأن كانت مطيقة الوطء وهو لا