فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 479""""""
قوله: ( بترتيب ولاية النكاح ) متعلق بتثبت المقدّر أي تثبت الحضانة لذكر قريب على ترتيب ولاية النكاح والمراد بقوله: بترتيب ولاية النكاح أي في الجملة لأن الأخ للأم له حق هنا دون ولاية النكاح ولم يقل على ترتيب الإرث لأن الجدّ مقدم على الأخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث قاله في شرح المنهج وقوله: لأن الجدّ أي لأنها تثبت للأصول قبل الحواشي وقوله: كما في النكاح يرد عليه أن الأخ للأم هنا مقدّم على العم ولا ولاية له في النكاح اه ح ل مع زيادة . قوله: ( ولا تسلم مشتهاة لغير محرم ) ظاهر كلامهم أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم أي للذكر غير المحرم ولو كان مشتهى والراجح أنه لا يسلم له أخذًا من العلة فكان من حقه أن يقول: ولا يسلم مشتهى وينبغي أن يكون ذلك إذا وجدت ريبة . وإلا بأن انتفت فتسلم له ح ل وعبارة البرماوي وقوله: لغير محرم ظاهر كلامه تسليم الذكر ولو كان مشتهى وهو كذلك حيث لا ريبة وبهذا يجمع التناقض اه . واعلم أن هذا أعني قوله ولا تسلم الخ راجع لقوله: ولذكر قريب الخ ولو قال: ولا يسلم مشتهى ذكرًا كان أو أنثى لغير محرم كذلك ليرجع أيضًا لقوله وتثبت لأنثى قريبة لكان أولى كذا قيل وهو يقتضي أن الأنثى غير المحرم لها حق في حضانة الذكر المشتهي وفي س ل خلافه ويؤيده ما تقدم عن شرح المنهج من قوله: أو بأنثى وكان المحضون ذكرًا .
قوله: ( لثقة ) أي لامرأة ثقة قوله: ( يعينها ) أي يعينها غير المحرم وكان عليه إبراز الضمير لأن الصفة جرت على غير من هي له . قوله: ( كبنته ) أي أو غيرها ولو بأجرة من ماله لأن الحق له في ذلك برماوي . والمراد بنته التي يستحي منها فتسلم إليه أي تجعل عنده مع بنته نعم إن كان مسافرًا وبنته معه في رحله سلمت إليه لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين قولهم في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها شرح الروض . قوله: ( وإن علت ) أي الأمهات وإلا فلا حاجة إليه بعد قوله: فأمهاتها أي لو قلنا: ضمير علت راجع للأم وإذا رجع الضمير للأمهات فكان يقول وإن علوه . قوله: ( فأب فأمهاته ) المراد كما قاله: سم أنه يقدم بعد الأب أمهاته ثم الجدّ ، ثم أمهاته وهكذا ع ش قوله: ( لما مرّ ) إن كان تعليلًا لتقديم الأم فالذي مرّ وهو قوله: لوفور شفقتها وإن كان تعليلًا لتقديم الأب فالذي مرّ هو قوله: لوفور شفقته وقرابته ، بالإرث والولاية والمحرمية ، في المحرم ولهذا قال شيخنا العشماوي: لم يمرّ هنا شيء وإنما مرّ في شرح المنهج فراجعه وعبارته وأولاهنّ أمّ لوفور شفقتها الخ . وإن اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته وإن علا لما مرّ اه قال ح ل . قوله: لما مرّ أي من تقديم الأم على أمهاتها لوفور شفقتها وقدمت أمهات الأم على الأب لأنها بالنساء أليق وقدّم الأب