فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 480""""""
على أمهاته لأنه أقوى وقدمت أمهات الأم على أمهات الأب لقوتهنّ اه . قوله: ( الأقرب فالأقرب من الحواشي ) يرد عليه تقديم الخالة على بنت الأخ والأخت إذ قد وجد التقديم ولا أقربية تأمل شوبري . قوله: ( قدمت الأنثى ) فتقدم أخت على أخ وبنت أخ على ابن أخ شرح المنهج . وقوله: على أخ ولو شقيقًا وقوله: وبنت أخ أي ولو من الأم وقوله على ابن أخ أي ولو لأبوين . قوله: ( أصبر ) أي أشدّ صبرًا وتجلدًا على تحمل المشاق وقوله: أبصر أي أشدّ بصيرة أي علمًا بأمر الحضانة فهو عطف مغاير . قوله: ( ذكورة ) كعمين أو أنوثة كخالتين قوله: ( فلا يقدّم على الذكر ) أي في محل لو كان أنثى تقدم عليه شرح الروض: فلو كان للمحضون أخوان ذكر وخنثى جعل الخنثى كالذكر فيقرع بينهما ، ولا يجعل كالأنثى حتى يقدّم على الذكر بدون قرعة وقوله: صدق بيمينه أي فيقدم على الذكر على غير قرعة لثبوت أنوثته بيمينه وانظر هلا قال الشارح: فلا يقدّم عليه وما نكتة الإظهار في محل الإضمار .
قوله: ( ثم المميز ) وهو من وصل إلى حالة بحيث يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ، ولا يتقيد بسبع سنين ، ق ل . وقبل التمييز يبقي عند من هو عنده اه شيخنا . زاد في المنهج إن افترق أبواه من النكاح وهو جري على الغالب كما قاله سم: على حج حتى لو كانت الأم في نكاح الأب ولا يأتيها إلا أحيانًا كان كما لو افترقا في التخيير كما ذكره ع ش . ولهذا أسقطه الشارح هنا فتأمله . قوله: ( إن صلحا ) فإن لم يصلح إلا أحدهما تعين فلا يخير . قوله: ( فلو فضل أحدهما الآخر دينًا ) أي بأن كانا عدلين لكن أحدهما أرجح عدالة لما سيأتي أن الفاسق لا حضانة له ومقتضى القياس أن يجري مثل ذلك في غير المسلمين بأن يكون أحدهما أعدل في دينه ويقدم اليهودي أو النصراني على الآخر ، إن كان حربيًا أو مجوسيًا أو مرتدًا كما هو معلوم . قوله: ( فأيهما ) موصولة مبتدأ وجملة اختار صلة ، والعائد محذوف أي اختاره وجملة سلم خبر وظاهر كلامه تخيير الولد وإن أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك ، خلافًا للماوردي والروياني فلو امتنع المختار كذلك كفلة الآخر ، فإن رجع الممتنع منهما أعيد التخيير وإن امتنع وبعدهما مستحقان لها كجدّ وجدّة خير بينهما وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من جملة الكفالة شرح م ر . قوله: ( خير غلامًا ) وإنما يدعي عرفًا بالغلام