الصفحة 2326 من 2887

""""""صفحة رقم 491""""""

قوله: ( ما مرّ ) أي من الحضانة أو التخيير قوله: ( كالصبي ) معتمد أي بمعنى دوام ولاية الأب وإن علا عليه فما ذكره ابن كج والرافعي لا يلائم ذلك ، وهو ضعيف وكتب بعضهم قوله: كالصبي إن أراد أنه كالصبي أي تدوم حضانته فلا يصح لأنها تنتهي بالبلوغ وإن أراد كالصبي من جهة ثبوت ولاية ماله فصحيح لكن لا يلائمه ، كلام ابن كج بعده لأنه تفصيل في ثبوت الحضانة وعدمه . والحاصل أن المعتمد أنه يسكن حيث شاء حيث لا ريبة وولاية ماله للأب فكان الأولى حذف العبارة بالمرة . قوله: ( فللأم ) أي يجب ذلك اه شيخنا قوله: ( في دعوى الريبة ) كأن يقول رأيت فلانًا خارجًا من عندك فتنكر فلا يكلف بينة لأن فيه فضيحة وهتيكة . قوله: ( لو أقام بينة ) أي على الريبة . قوله: ( الخنثى ) أي كونه محضونًا وتقدم أنه يحتاط فيه حاضنًا ومحضونًا ق ل . قوله: ( لم أر فيه ) أي فيما ذكر من الحضانة والكفالة قوله: ( وجهان ) وهما جواز الانفراد وعدمه قوله: ( ويعلم التفصيل ) وهو أن الأولى أن لا يفارق الأبوين أو أحدهما إن لم تكن ريبة وإلا وجب عدم المفارقة انتهى ، والله اعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت