الصفحة 2325 من 2887

""""""صفحة رقم 490""""""

قوله: ( كأن كملت ) أنث هنا نظرًا إلى أن أصل الحضانة للإناث وإلا فلا يتقيد ق ل . قوله: ( على المذهب ) متعلق بقوله: أو رجعية قوله: ( حضنت ) أي حالًا بغير تولية جديدة من حاكم كما في الأب والجدّ والناظر بشرط الواقف ، ولا خامس لهم اه م د . ومثله لو امتنعت من الحضانة ثم رضيت فإنه يعود أخذًا مما هنا ولا تجبر إلا إذا لزمها نفقة المحضون ومثل الأم في ذلك كل من له حق الحضانة ولو قام بكل الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهنّ أو من غيرهنّ ، كما بحثه الأذرعي ، خلافًا للماوردي في قوله: لا يختلف المذهب في أن أزواجهنّ إذا لم يمنعوهنّ كنّ باقيات على حقهنّ اه برماوي مع زيادة شرح م ر وعبارة سم فإن زال المانع ثبت الحق ، واستشكله بعض الفضلاء بما لو شرط النظر للأرشد من أولاده فاستحقه أحدهم لكونه الأرشد ، ثم صار غير أرشد ووجد واحد أرشد منه استحق ، ولو عاد الأول أرشد لم يستحق والفرق أن الحق هنا لمعين غاية الأمر ، أنه مشروط بشرط فإذا زال ثم عاد استحق وهناك الحق لغير معين بل للموصوفين فإذا انتفى وانتقل الحق لغيره لم يعد بعوده اه .

قوله: ( قبل انقضاء العدّة ) قال في الروض وشرحه: ولصاحب العدّة المنع من إدخاله ، أي الولد ، بيته الذي تعتدّ فيه لكن إذا رضي به استحقت بخلاف رضا الزوج الأجنبي بذلك في أصل النكاح لأن المنع ثم لاستحقاقه التمتع واستهلاك منافعها فيه ، وهنا للمسكن فإذا أذن صار معيرًا اه م د .

قوله: ( ولو غابت الأم ) أي ولو دون مسافة القصر ، وأشار به إلى شرطين آخرين للحضانة وليس الثاني مكررًا مع الثامن السابق لأن ما مر في الامتناع من الإرضاع وهذا في الامتناع من الحضانة . قوله: ( وضابط ذلك ) أي الانتقال وقوله: أن القريب إذا امتنع أي أو غاب . قوله: ( وهو مقيد ) هذا ليس خاصًا بالأم بل كل من وجبت عليه النفقة وامتنع من الحضانة أجبر عليها كذا في م ر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت