فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 489""""""
قوله: ( أو عن حركة ) معطوف على قوله: كفالة . قوله: ( أن لا يكون أعمى ) أي إن كان يحتاج لمباشرة ولم يجد من يتولى ذلك عنه كما في م ر وهذا وما بعده من الشرطين خارجان بشرط العدالة هذا غير ظاهر في الأعمى ، لأنه يوصف بالعدالة . قوله: ( وثالث عشرها أن لا يكون صغيرًا ) هذا الشرط يغني عنه ما تقدم من اشتراط العدالة إذ العدل لا بد فيه من البلوغ . قوله: ( سقطت حضانتها ) الأولى سقطت الحضانة لأن كلام المصنف شامل للذكر والأنثى وقوله: أي لم تستحق حضانة أراد بهذا التأويل دفع ما قد يقال: إن السقوط فرع من الوجود مع أن الكلام في نفي الاستحقاق ولو أبقى كلام المصنف على أصله وجعله شاملًا لما لو طرأ فقد شرط على الحاضن لكان أعم وأولى فتأمل ق ل .
قوله: ( على ألف مثلًا ) أو على حضانة الولد فقط مرحومي . قوله: ( وحضانة ولده ) أي وتزوجت في أثناء السنة فليس له انتزاعه منها ، وليس الاستحقاق هنا بالقرابة بل بالإجارة اه دمياطي . وبهذا يعلم ما في كلام الشارح من السقط والساقط قوله وتزوّجت . وقد نظمت شروط الحضانة بقولي:
الحق في حضانة للجامع
تسع شرائط بلا منازع
بلوغه وعقله حريته
إسلامه لمسلم عدالته
إقامة سلامة من ضرر
كبرص وفقده للبصر
ومرض يدوم مثل الفالج
كذا خلوّها من التزوّج
إلا إذا تزوّجت بأهل
حضانة وقد رضي بالطفل
وعدم امتناع ذات الدرّ
من الرضاع لو بأخذ أجر
اه م د .