فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 488""""""
قوله: ( كعم الطفل ) أي ولو كان أبوه موجودًا لأن الأم حينئذ مقدمة عليه وعبارة شرح المنهج إلا من له حق في الحضانة بقيد زدته بقولي ورضي . فلها الحضانة وتعبيري بذلك أولى من قوله: إلا عمه وابن عمه وابن أخيه اه . وقوله: وابن أخيه وهو مشكل ويصوّر بأن كان للطفل أخت لأم ثم نكحت ابن أخيه لأبيه وكانت الحضانة لتلك الأخت ، كذا قاله ح ل: والإشكال مبنيّ على أن الحاضنة كانت هي الأم . ووجه الإشكال: أن أخا الطفل إن كان شقيقه ، فابنه ابن ابنها أو لأمه فكذلك ، أو لأبيه فهي منكوحة الأب . ومحصل الجواب تصوير المسألة بما إذا كانت الحاضنة ، غير الأم وهي أخته لأمه فيجوز أن تتزوج بابن أخيه لأبيه قوله: ( أن تكون الحاضنة مرضعة ) هذا رأي ضعيف وقوله: وقال البلقيني: معتمد وهو مقابل لما قبله وعبارة المنهج ولا لذات لبن لم ترضع الولد إذ في تكليف الأب مثلًا استئجار من ترضعه عندها ، مع الاغتناء عنه عسر عليه اه . ومفهومه استحقاق غير ذات اللبن وفيه نزاع في شرح الروض قال م ر: المعتمد الاستحقاق كما دل عليه كلام المحرر فإنها لا تنقض عن الذكر اه ع ش . وقوله: عسر عليه أي مع تقصيرها فلو كانت غير لبون لزم الأب ذلك وإن عسر اه برماوي . قوله: ( حاصله ) ليس هذا حاصل ما سبق إذ هذا غيره بل هو حاصل كلام ذكره في شرح الروض قوله: ( فالأصح لا حضانة لها ) وإن رضيت بأجرة ووجد الأب متبرعة فالحكم على جواب الأكثرين أنه لا حضانة للأم حينئذ كذا أفاده الإمام البلقيني دمياطي . قوله: ( وهذا هو الظاهر ) معتمد قوله: ( كالسل ) أي القصبة وهو بالكسر مرض معروف ولا يكاد صاحبه يبرأ منه وفي كتب الطب أنه من أمراض الشباب المخوفة ، لكثرة الدم فيهم وهي قروح تحدث في الرئة اه مصباح .
قوله: ( والفالج ) هو كما في المصباح مرض يحدث في أحد شقي البدن طولًا فيبطل إحساسه وحركته وربما كان في الشقين ويحدث بغتة . قوله: ( إن عاق الخ ) عبارة الروضة فإن كان في أحدهما مرض لا يرجى زواله كالسل والفالج إن كان بحيث يؤلم ويشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره سقط حق الحضانة وإن كان تأثيره ، تعسر الحركة والتصرف سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون من يشير بالأمور ويباشرها غيره اه . قوله: ( عن نظر المحضون ) أي إذا كان لا يباشره بنفسه بأن كان عنده شخص يباشره بدليل ما بعده .