الصفحة 2322 من 2887

""""""صفحة رقم 487""""""

سافرت معه استمر حقها ، كما يعود لها إذا عاد من سفره برماوي قوله: ( إن أمن خوفًا في طريقه الخ ) أي ولو كان وقت شدة حرّ أو برد وتضرر بذلك ، ويجوز له سلوك البحر به وليس خوف الطاعون مانعًا وإن وجد في أمثاله ويحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها لغير حاجة برماوي .

قوله: ( وإلا ) أي بأن لم يأمن الخوف قوله: ( وقد علم الخ ) هذا تقييد لقوله: فالعصبة من أب وغيره ولو غير محرم أولى فإنه شامل لابن العم والمحضون أنثى مشتهاة قوله: ( والخلوّ من زوج ) قضية إطلاقه أنه لا فرق في حصول الخلوّ من الزوج بين الطلاق الرجعي وغيره ، وهو المذهب المنصوص لأنه إنما يسقط حقها بالنكاح لاشتغالها بالاستمتاع ، وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن شرح المنوفي مع تصرف . قوله: ( فلا حضانة لمن تزوّجت ) أي لامرأة تزوّجت بمن لا حق له في الحضانة فإن طلقت عاد استحقاقها ، وعبارة م ر أو طلقت منكوحة ، ولو رجعيًا لحضنت حالًا وإن لم تنقص عدتها إن رضي المطلق ذو المنزل بدخول الولد وذلك لزوال المانع ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها اه بحروفه .

قوله: ( وإن لم يدخل بها ) أي بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبًا وعبارة متن المنهج ولا ناكحة غير أبيه اه . والمراد غير أبيه وإن علا كما في زوجة الجدّ أبي الأب وذلك بأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبوه وأمه فتحضنه زوجة جده ، نعم لو خالعته على حضانته ولو مع مال آخر ، لم تسقط حضانتها بالنكاح لأنه عقد إجارة وهو لازم ، كما قاله البرماوي: قوله: ( وإن رضي ) أي الغير أي ولم يرض الأب المذكور وإلا استمرت لها ولا حقّ لناكحة أبي الأم اه برماوي .

قوله: ( وعاء ) بالنصب خبر لكان وقوله حواء أي حاويًا له . قوله: ( وزعم ) قال في المصباح: زعم من باب قتل وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي بالحجاز وضمها لأسد وكسرها لبعض قيس ويطلق بمعنى القول ومنه زعمت الحنفية وزعم سيبويه أي قال: وعليه قوله تعالى: ) أو تسقط السماء كما زعمت ) الإسرار 92 ) أي كما أخبرت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت