الصفحة 2328 من 2887

""""""صفحة رقم 493""""""

اه ع ش على م ر . قال بعضهم ينقسم القتل إلى الأحكام الخمسة واجب كقتل المرتد ، وحرام كقتل المعصوم بغير حق ، ومكروه كقتل الغازي قريبه إذا لم يسمعه يسبّ الله تعالى مثلًا ، ومندوب كقتل الغازي المذكور إذا سمعه يسبّ الله أو رسوله ، ومباح كقتل الإمام الأسير عند استواء الخصال في الأحظية فراجعه وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل البهيمة والمجنون برماوي مع زيادة من ق ل على الجلال . قال ع ش على م ر: قلت: ينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الإمام الأسير فإنه إنما يقتل بالمصلحة وحيث اقتضت المصلحة قتله احتمل أن يكون واجبًا إن ترتب على عدمه مفسدة ومندوبًا إن كان فيه مصلحة تترجح على الترك بل يحتمل الوجوب حيث ظهرت المصلحة في قتله .

قوله: ( لتشمله ) أي الجراح وذكر الضمير وكان حقه أن يقول: لتشملها أي الجراح لأن هيئة الجمع مؤنثة ، لأن جراح جمع جرح كسهم وسهام وكلب وكلاب . ويجاب بأنه ذكر باعتبار المذكور وقوله: والقطع من ذكر الخاص بعد العام لأنه من جملة الجراح والجراح جمع جرح بالفتح أو الضم أخذًا من قوله الخلاصة:

فعل وفعلة فعال لهما

إلى قوله:

ومع فعل فاقبل

قوله: ( مما يجب حدًّا ) لا يخفى أن ذكر هذا يدل على أنه أراد بالجناية ما يعم الجناية على الأعراض كالقذف وهو غير مستقيم فلو فسر نحوهما بنحو الموضحة والهاشمة لكان أولى فتأمل م د . وقوله: كالقذف أي والتعزيز كوطء الزوجة في دبرها ولو قال المحشي ولو فسر نحوهما بإذهاب المعاني لكان أولى لأن الموضحة والهاشمة داخلان في الجراح فتأمل . قوله: ( أو تعزيزًا ) كما إذا قذف صغيرة لا تطيق الوطء قوله: ( وإن كانت مصدرًا ) أي والمصدر لا يثنى ولا يجمع إذا كان لغير توكيد كما قال ابن مالك:

وما لتوكيد فوحد أبدا

وثنّ واجمع غيره وأفردا

قوله: ( والأصل في ذلك قبل الإجماع الخ ) فيه أن هذه الآية لا تدل إلا على وجوب القصاص في القتل فقط مع أن المراد الاستدلال على الجنايات الشاملة للقتل والجرح ونحو ذلك ، فالدليل أخص من المدعي شيخنا وعبارة ق ل . والأصل في ذلك أي في الجنايات أي في مجموعها . إذ ليس في الآية إلا ما فيه قصاص من قتل أو قطع وليس في الحديث إلا الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت