فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 495""""""
أعظم من قتل المعاهد وأما الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فلا يكون كبيرة فضلًا عن كونه من أكبر الكبائر كما تقدم عن ع ش . قوله: ( ندا ) بكسر النون ثم بالدال المهملة المشدودة أي شريكًا أو مماثلًا أو نظير . قوله: ( ولدك ) ليس قيدًا وقوله: مخافة أن يطعم بفتح أوله أي يأكل وليس قيدًا وإنما قيد به لمشاكلة قوله: ) ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الأنعام: 151 ) قال بعضهم: وإنما قيد بالولد تنفيرًا عما كان يقع في الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر . قوله: ( في خطر المشيئة ) أي إن شاء عذبه وإن شاء سامحه أي في خوف المشيئة لأنه يمكن أن يشاء الله عذابه قال اللقاني:
ومن يمت ولم يتب من ذنبه
فأمره مفوّض لربه قوله: ( ولا يخلد عذابه ) أي قاتل النفس أي سواء تاب أم لا . قوله: ( تظاهرت ) أي اجتمعت وتقوّت . قوله: ( لا يموت إلا بأجله ) أي فراغه . قوله: ( والقتل لا يقطع الأجل ) قال اللقاني:
وميت بعمره من يقتل
وغير هذا باطل لا يقبل قوله: ( خلافًا للمعتزلة ) عبارة شرح المقاصد وزعم الكثير ، أن القاتل قد قطع عليه الأجل وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي علم الله موته فيه لولا القتل . قوله: ( القتل على ثلاثة أضرب ) خص القتل بالذكر لأنه الغالب وإلا فالأقسام تجري في القطع والجرح وإزالة