الصفحة 2342 من 2887

""""""صفحة رقم 507""""""

قوله: ( ويقتل العبد ) أي الولد إذا كان عبدًا وقتل عبد والده به اه م د . قوله: ( فإن كان ) أي المقتول أنقص من القاتل . قوله: ( ومعاهد ) عطف على قوله: وبذمي ولا يظهر عطفه على نصراني لأنه لا يفيد اختلاف الملة مع أن الكلام فيه . قوله: ( ومجوسي ) إن كان معقودًا له جزية أو كان معاهدًا أو مستأمنًا فهو داخل فيما قبله وإن كان غير هؤلاء فهو حربي فلا يظهر عطفه تأمل . قوله: ( من حيث إن النسخ ) أي نسخ شريعة نبينا . قوله: ( لم يسقط القصاص ) لكن لم يقتص حينئذ إلا الإمام بطلب الوارث ولا يفوّضه للكافر حذرًا من تسليط الكافر على المسلم سم . قلت: ومحله ما لم يسلم فإن أسلم فوّض إليه كما دل عليه التعليل زي . قوله: ( ويقتل رجل بامرأة ) تفريع على منطوق الشرط ، وما تقدم تفريع على مفهومه .

قوله: ( والخامس عصمة القتيل ) هذا مكرر مع قوله: فيما تقدم أو هدر دم فكان الأولى إسقاطه كما قرره شيخنا . قوله: ( ومرتد في حق معصوم ) أما في حق مثله فيقتل به ولو قتل مرتد مثله خطأ أو شبه عمدًا أو عمدًا وعفي على مال لم يجب شيء اه سم . قلت: لأنه مستحق القتل بكل حال لإهداره اه أ ج وعبارة ع ش على م ر قوله: ومرتد في حق معصوم ، وزان محصن ، أما لو قتل مرتد تارك صلاة ، بعد أمر الإمام أو قاطع طريق أو زانيًا محصنًا فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت