فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 509""""""
يقتلون وتجب الدية وكل ذلك إذا كان فعل كل له دخل في القتل كما تقدم . فإن كان خفيفًا لا يؤثر أصلًا فصاحب ذلك الفعل لا دخل له لا في قصاص ولا دية وأما إذا كان فعل بعض يقتل لو انفرد وفعل بعض لا يقتل لو انفرد لكن له دخل في القتل في الجملة فلكل حكمه فصاحب الأول يقتل مطلقًا وصاحب الثاني يقتل إن توطئوا وإلا فلا يقتل وتجب حصته من الدية على التفصيل الآتي . قوله: ( برجل ) واسمه أصيل وسبب قتله زوجة أبيه اه عناني . قوله: ( غيلة ) بكسر أوله والاغتيال الأخذ على غفلة اه شوبري .
قوله: ( بأن يخدع ) الأولى أن يخدعوه ويقتلوه في موضع لا يراهم غيرهم اه ق ل . ويجاب بأنه تفسير للقتل غيلة من حيث هو قوله: ( لو تمالأ ) مهموز قال في المصباح: تمالؤوا على الأمر اجتمعوا وتعاونوا عليه . قوله: ( صنعاء ) خصها بالذكر لأن القاتلين كانوا منها ع ش . قال: في التقريب صنعاء بلد من قواعد اليمن والأكثر فيها المد . قوله: ( وللولي العفو عن بعضهم على الدية ) أي باقيها أي وقتل البعض الآخر لأنه إذا قتل البعض لم يأخذ من البعض الآخر إلا بالقسط . وعبارة سم وللولي قتل بعضهم وأخذ باقي الدية من الباقين وله الاقتصار على أخذ الدية من الجميع وتوزع الدية في الحالين على عدد رؤوسهم لا على عدد الجراحات في صورتها اه . قوله: ( على الدية ) الأولى بحصته من الدية وعبارة المنهج بحصته وهي ظاهرة . قوله: ( ثم إن كان القتل ) راجع لكل من الصورتين قبله . وقوله: وزعت الدية أي كلًا أو بعضًا ففي الثانية توزع كل الدية وفي الأولى توزع حصة من عفي عنه . قوله: ( وإن كان الخ ) عبارة المنهج ولو ضربوه بسياط فقتلوه ، وضرب كل منهم لا يقتل قتلوا إن تواطئوا وإلا فالدية تجب عليهم باعتبار عدد الضربات اه . وقوله: وضرب كل منهم لا يقتل أي لو انفرد أي ومجموعها يقتل غالبًا . وقوله: فالدية أي دية عمد اه .
قوله: ( فعلى عدد الضربات ) أي حيث اتفقوا على عددها فإن اتفقوا على أصل الضرب واختلفوا في عددها أخذ من كل المتيقن ووقف الأمر فيما بقي إلى الصلح اه ع ش على م ر .