فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 510""""""
قوله: ( ومن قتل جمعًا ) هذا عكس ما في المتن . قوله: ( فبالقرعة ) وإنما تجب القرعة عند التنازع فإن رضوا بتقديم واحد منهم جاز ولهم الرجوع إلى القرعة ولو أقر بسبق بعضهم اقتصّ منه وليه ولغيره تحليفه إن كذبه . اه برماوي . قوله: ( فلو قتله الخ ) جواب لغز هو: لنا قاتل وهو وليّ المقتول ، لا يستحق دم المقتول ، لا يقتل به مع المكافأة ولم يأثم القاتل بذلك إثم القتل ولم يتحتم قتل ذلك المقتول اه . قوله: ( ولو قتلوه كلهم ) أي قتله أولياؤهم . قوله: ( بالباقي له من الدية ) ، فإن كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية شرح المنهج . قوله: ( وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس ) بأن وجدت الشروط السابقة فهذا بمنزلة قوله: والشرائط المتقدّمة في النفس معتبرة ، في قصاص الأطراف مع زيادة . قوله: ( وفي الجرح المقدر ) أشار الشارح بذلك إلى أن الأطراف ليس قيدًا والمراد بالقدر المنضبط الذي يؤمن معه الزيادة على المستحق لا ماله أرش مقدر لأنه لو أريد ذلك دخلت الهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة والدامغة ، فإن لها أرشًا مقدرًا إذا كانت في الرأس أو الوجه وتخرج الموضحة في غير الرأس والوجه فإنه لا أرش لها مقدر فلا يصح ذلك فتعين أن المراد بالمقدر المنضبط وذلك الموضحة لا غير سواء كانت في الوجه أو الرأس أو غيرهما . فالكاف استقصائية ، والحاصل أن الموضحة فيها القصاص في أي محل كان وأما كونها فيها نصف عشر دية صاحبها فخاصّ بما إذا كانت في الرأس أو الوجه ففيها الأرش المقدر فيها كما هو معلوم من محله وأما إذا كانت في غير الوجه والرأس ففيها حكومة وهذا في الجروح بعد الموضحة وأما التي قبل الموضحة من الدامية والدامغة والباضعة . فإن عرفت نسبتها إلى الموضحة ففيها الأكثر من حكومة ونسبة الأرش للموضحة ، وإلا فحكومة وهذا إذا كانت في الرأس أو الوجه أما في غيرهما ففيها حكومة ، ولو عرفت نسبتها من الموضحة . قوله: ( كضوء العين ) بأن أعماه