فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 511""""""
مع بقاء الحدقة . قوله: ( وشرائط وجوب القصاص ) المراد بها الجنس ، أو ما فوق الواحد بدليل الأخبار .
قوله: ( بعد الشروط ) أي غير الشروط الخمسة أي بالنظر لما زاده الشارح وإلا فالذي قاله: المصنف فيما تقدم أربعة وهذا يفيد أن شروط القصاص في النفس شروط له في الطرف وزاد عليها اثنين وصح الإخبار به عن شرائط لأنه أريد بها الجنس أو أطلق الجمع على اثنين مجازًا أو حقيقة على قول اه رحماني . قوله: ( اليمنى باليمنى ) نائب فاعل لمحذوف تقديره فتقطع اليمنى الخ . قوله: ( فلا تقطع يسار بيمين ) أي لا يجوز ذلك ولا يعتدّ به وإن تراضيا عليه يقع قصاص وفي المقطوعة بدلًا من الدية دون القصاص نعم التراضي المذكور يتضمن العفو عن القصاص فتجب الدية برماوي والباء في قوله بيمين داخلة على المجني عليه وكذا فيما بعده . قوله: ( في البدن ) أي في اسمه أو وصفه ، كما يؤخذ من أمثلته ق ل ونسخة البدل أي الدية . قوله: ( أي الجاني ) لعل النسخة للجاني بلامين أو كلامه على حذف مضاف أي طرف الجاني الخ تأمل . قوله: ( أو شلت ) بفتح أوله . قال: في المصباح شلت يده شللًا من باب تعب اه وأصله: شللت بكسر اللام الأولى ثم أدغمت إحدى اللامين في الأخرى . وقوله يده أي الجاني . قوله: ( لانتفاء المماثلة ) أي حال الجناية .
قوله: ( بغير إذن الجاني ) ليس بقيد بل مثله ما إذا أذن له في قطعها قصاصًا وأما إذا أذن له في