الصفحة 2348 من 2887

""""""صفحة رقم 513""""""

قوله: ( ولا تؤخذ عين صحيحة بحدقة عمياء ) لأن الصحيحة فيها الدية بخلاف الحدقة العمياء فيها حكومة وهكذا الخ . قوله: ( نعم إن أمكن ) أي بأن كان أصل الجناية بمنشار فتنتشر سنّ الجاني بمنشار بقول أهل الخبرة فإن لم يمكن فلا قصاص ويجب الأرش ع ش . قوله: ( مثغور ) ليس قيدًا بل المدار على كون المجني عليه غير مثغور سواء كان الجاني مثغورًا أو لا وعبارة شرح المنهج ولو غير مثغور .

قوله: ( سنّ كبير ) لو قال: سنّ غير مثغور . لكان أخصر وأولى ق ل . والحاصل: أن القالع والمقلوع إما مثغوران أو غير مثغورين أو القالع غير مثغور فقط أو عكسه فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكونا صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرًا دون الآخر فهي ست عشر صورة وحكمها أن غير المثغور ينتظر فيه العود ، وأن المثغور لا ينتظر فيه ذلك اه برماوي و ق ل . قوله: ( أسنانه ) أي الأحد . قوله: ( ومنها ) أي من الرواضع أي والحال أن المقلوعة من الرواضع هي ، والرواضع هي الأربع الثنايا اثنان من فوق واثنان من تحت فتسمية غيرها رواضع مجاز للمجاورة . قال: في شرح الشافية: واعلم أن الأسنان أربعة أقسام ثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق اثنتان تحت ورباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء وهي الأربع خلفها وهي مع الثنايا للقطع وأنياب وهي أربع أخرى خلف الرباعيات والبقية وهي عشرون في الغالب أضراس فمنها الضواحك وهي أربعة من الجانبين ثم الطواحين اثنا عشر من الجانبين ثم النواجذ من كل جانب ثنتان واحدة من فوق وأخرى من تحت ويقال لها ضرس الحلم وضرس العقل اه . وقوله: اثنتان فوق: أي متلاصقان وكذا يقال: في قوله: وثنتان تحت وقوله والأربع خلفها أي ثنتان فوق ، واحدة جهة اليمنى وأخرى جهة اليسرى وثنتان أسفل كذلك وكذا يقال فيما بعده اه .

قوله: ( فلا ضمان في الحال ) فإن مات قبل بيان الحال فلا أرش لأن الظاهر عودها لو عاش والأصل براءة الذمة نعم تجب له حكومة شرح المنهج . قوله: ( لأنها تعود غالبًا ) لم ينظروا في الموضحة إلى ذلك فأوجبوا القصاص وإن غلب الالتحام ح ل فإن عادت خضراء أو سوداء فلا قود لكن تجب حكومة قوله: ( المنبت ) بفتح الميم والباء الموحدة على القياس ويجوز كسر الموحدة سماعًا كما في المصباح . قوله: ( وجب القصاص ) فإن مات قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت