الصفحة 2349 من 2887

""""""صفحة رقم 514""""""

القصاص اقتصّ الوارث أو عفا على الأرش . قوله: ( ولا يستوفى للصغير في صغره ) بل يؤخر حتى يبلغ فإن مات قبل بلوغه اقتصّ وارثه في الحال أو أخذ الأرش اه شرح المنهج وقوله: حتى يبلغ أي لاحتمال عفوه وقوله قبل بلوغه أي وبعد الحكم باليأس من عودها كما هو فرض المسألة وإلا فلا قصاص قطعًا ولا دية على الأصح بل تجب حكومة فقط برماوي . قوله: ( ولو قلع شخص سن مثغور ) أي كان الجاني مثغورًا أو لا فتمت الصور الأربع . قوله: ( من مفصل ) المفصل موضع اتصال العضوين كمرفق وكوع وما لا مفصل له لا قصاص فيه قوله: ( بفتح الميم الخ ) أما بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان . قوله: ( كالمرفق ) وهو رأس عظم الذراع المسمى بالإبرة الداخل في العظمتين اللتين هما رأس العضد والعضد ينتهي إلى المنكب المتصل بالكتف وما بين المرفق والعضد وما بين العضد والكتف يسمى مفصلًا والمنكب مجمع العضد ، والكتف فعلم من هذا أن قوله كالمرفق ، الخ مثال للعضو في قوله: وكل عضو لا للمفصل لكن قوله: ومفصل القدم يقتضي خلافه . ويجاب بأن قوله: كالمرفق على حذف مضاف أي كمفصل المرفق كما يدل عليه قوله: ومفصل القدم . تأمل . قوله: ( ففيه القصاص ) ثم إن لم يكن قبل محل الجناية مفصل تعين موضع الجناية وإن كان قبله مفصل فله الأخذ من محل الجناية ، وله أخذ أقرب مفصل وله بعد ذلك الرجوع وقطع الزائد الذي تركه وله أخذ حكومة وترك قطعه . قوله: ( مع الأمن ) خرج بذلك الجائفة فلا قصاص فيها لأنها وإن كانت منضبطة لكن لا يؤمن فيها استيفاء الزيادة وقال: بعضهم قوله: لانضباط ذلك الخ أشار بذلك إلى أن العلة مركبة من الانضباط مع الأمن المذكور فخرج بالأوّل الجائفة فلا قصاص فيها لعدم انضباطها وإن أمن استيفاء الزيادة وبالثاني العظام لعدم الأمن من استيقاء الزيادة قوله: ( ولا يضر في القصاص الخ ) يحتمل أن يكون راجعًا لقوله: أوّلًا الاشتراك في الاسم الخاص وكان الأولى ذكره عقبه ويحتمل أن يكون راجعًا لقوله: وكل عضو الخ .

قوله: ( عند مساواة المحل أي في الاسم ) الخاص . قوله: ( كبر ) أي التفاوت فيه وفيما بعده قوله: ( بلا جائفة ) الجائفة جرح ينفذ للباطن . قوله: ( ويجب القصاص في فقء عين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت