الصفحة 2350 من 2887

""""""صفحة رقم 515""""""

غرضه تكميل ما فيه القصاص لأن المتن لم يستوفه والمراد بفقء العين إزالة حدقتها ليكون من الجناية على الأطراف والحدقة هي السواد الأعظم الذي في العين أي السواد كله والأصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض اه . ذكره ابن قتيبة وقوله الأصغر هو بالغين وفي القاموس الناظر العين أو النقطة السوداء في العين أو البصر نفسه اه ع ش على م ر . قوله: ( وجفن ) بفتح الجيم وكسرها . قوله: ( وشفران ) الأولى وشفرين إلا أن يقال: هو على لغة من يلزم المثنى الألف وهو بضم الشين والجمع أشفار مثل قفل وأقفال وحكي فتح الشين وشفر كل شيء حرفه اه سم . قوله: ( بضم الشين ) وحكى فتحها أيضًا وأما الشفر بفتح الشين لا غير فهو اسم لهدب العين برماوي . قوله: ( في الجروح ) أي الأحد عشر ما عدا الموضحة . قوله: ( لعدم ضبطها ) أي لعدم تيسر ضبطها وإن أمكن .

قوله: ( الموضحة للعظم ) أي تصل إليه بعد خرق الجلدة التي عليه وإن لم ير العظم لصغر الجرح كغرز إبرة وصلت إليه سم . قوله: ( طولًا وعرضًا ) أي ويعلم عليه بنحو سواد أو حمرة وتوضح بنحو الموسى نعم لو كان برأس الجاني شعر دون المجني عليه فلا قصاص اه . ق ل . وقوله: ويعلم أي جوابًا إن خيف اللبس وإلا كان مندوبًا وقوله: بنحو الموسى لا بضربة سيف أو حجر وإن أوضح به ويراعى الأسهل على الجاني من شقة دفعة أو تدريجًا اه ز ي وقوله: دفعة بالضم وفي القاموس هي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر وما انصب من سقاء أو إناء مرة وبه علم صحة كل من الفتح والضم هنا قاله: م ر في شرحه وقوله: من الفتح والضم قال: ع ش عليه يتأمل ، وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال: شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه اه وبمثله يقال ما يناسب هنا اه . قوله: ( لا بالجزئية ) كربع قوله: ( ولو أوضح ) أي الجاني كل رأس المشجوج هذا شروع في مسائل ثلاثة: الأولى أن تكون رأس الشاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت