فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 516""""""
أصغر . الثانية العكس . الثالثة إذا أوضح ناصية وناصية الشاج أصغر وترك الشارح أربعة وهي ما إذا كانت ناصية الشاج أكبر ، قوله: ( ولا تتمة من غيره ) كالوجه والقفا لأنه غير محل الجناية اه . مرحومي ، قوله: ( لو وزع على جميعها ) فإن: كان الباقي قدر الثلث فالمتمم به ثلث أرشها شرح المنهج . قوله: ( والخيرة في تعيين مواضعه للجاني ) وهو المعتمد ومحل ذلك إذا استوعب رأس المجني عليه وإلا تعين محل الجناية يمينًا أو شمالًا وعبارة م ر والخيرة في محله للجاني أي فهو حق عليه فله أداؤه من أي محل شاء كالدين . قوله: ( تمم من باقي الرأس ) يقتضي أنه ليس للجاني أن يدفع عن الناصية قدرها من محل آخر . فإن قلت فما الفرق بين الناصية وغيرها في ذلك . قلت: كونها عضوًا مخصوصًا ممتازًا باسم خاص اه سم والخيرة في محلها للجاني أيضًا اه سم . قوله: ( ولو زاد المقتص ) استشكل تصوير زيادة المقتص على حقه بأن الأصح كما سيأتي أن المقتص لا يمكن من استيفاء قصاص الطرف . وأجيب بحمل ذلك على ما إذا رضي الجاني بالاستيفاء أو وكل المستحق شخصًا فاستوفى زائدًا عمدًا فإن قال: أخطأت في الزائد صدق بيمينه ز ي ومثله شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله فزاد وكيله انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من اه . والذي يفهمه كلام ع ش . أن القصاص على الوكيل .
قوله: ( لزمه قصاص الزيادة ) لكن إنما يقتض منه بعد اندمال موضحته شرح المنهج قوله: ( فإن كان الزائد خطأ ) كأن سقطت آلة الاستيفاء في آخر الإيضاح قهرًا عليه فأخذت زيادة على المستحق والمراد بقوله: فإن كان الزائد خطأ أي بغير اضطراب الجاني وحده بأن كان باضطراب المقتص أو باضطرابهما أو من غير اضطراب فإن كان باضطراب الجاني فهدر فلو اختلفا فقال: المقتص حصل باضطرابك يا جاني وقال: لا صدّق الجاني لأن الأصل عدم الاضطراب فلو كان باضطرابهما فالأوجه أنه عليهما فيهدر النصف المقابل لفعل المقتص منه شرح م ر وزي . قوله: ( وجب أرش كامل ) وهو خمس من الإبل ، قوله: ( كما لو اشتركوا في قطع عضو ) فلو آل الأمر للدية وجب على كل واحد قسطه كما قطع به البغوي والماوردي لا