الصفحة 2352 من 2887

""""""صفحة رقم 517""""""

دية موضحة كاملة خلافًا لما رجحه الإمام ووقع في الروضة عزو الأول للإمام والثاني للبغوي وهو خلاف ما في الرافعي وغيره وعبارة شرح م ر . فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد اه لصدق اسم الموضحة على فعل كل منهم بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الدية فإنها توزع عليهم لعدم صدق القتل على كل منهم اه ز ي .

3 (( فصل: في الدية ) ) 3

قوله: ( في الدية ) هاؤها عوض من فاء الكلمة لأن أصلها ودي بكسر الواو مأخوذة من الودي بفتحها وهو دفع الدية يقال وديت القتيل بكسر الدال أديه وديا . وأوّل من سنها عبد المطلب كما في السير اه م د ويقال في الأمر ( د ) القتيل بدال مكسورة لا غير وإن وقفت قلت ( ده ) . سُميَ ذلك المال دية تسمية بالمصدر وقول المحشي وديت بكسر الدال غير صواب بل الصواب فتحها ، قوله: ( على الحر ) خرج الرقيق فالواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت تشبيهًا له بالدوابّ بجامع الملكية . قوله: ( أو فيما دونها ) كالأعضاء وغلبها على القيمة في غير الحر لشرفها . وإلا فما دون النفس من الجراحات فيه أرش ولا دية وقول: بعض الشراح ودية العبد قيمته تجوز بالدية على القيمة اه برماوي . قوله: ( لأنها بدل عنه على الصحيح ) هذا ضعيف لأنه يلزم عليه أن المرأة إذا قتلت رجلًا يلزمها ديتها لا دية رجل والمعتمد أن الدية بدل عن النفس المقتولة فإن قتلت المرأة رجلًا ثم عفا المستحق على الدية لزمتها ديته ولو كانت بدلًا عن القود لم يلزمها إلا دية امرأة ولو قتلها لزمه ديتها لأنها بدل نفس المقتول ويمكن توجيه كلام الشارح بأن القود لما وجب على الجاني كان كحياة نفس القتيل فكان أخذ الدية في الحقيقة بدلًا عن القود لا عن نفس القتيل فلا يلزم عليه ما ذكر لأن القود كحياة القتيل اه رشيدي ملخصًا . قوله: ( والأصل فيها ) أي الدليل عليها قوله ) فتحرير رقبة ) النساء: 92 ) أي مع بيانه لتلك الدية بقوله ( وفي النفس مائة من الإبل ) ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك برماوي ، قوله: ( طافحة ) أي ناطقة بذلك أي بوجوب الدية أي ممتلئة قال الجوهري: طفح الإناء طفوحًا إذا امتلأ حتى يفيض وبابه خضع . قوله: ( في الجملة ) أي في الخطأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت