فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 518""""""
وشبه العمد وأما العمد فالواجب فيه القود . قوله: ( ابتداء ) كما في قتل الوالد ولده . قوله: ( من ثلاثة أوجه ) كونها على الجاني وحالة ومن جهة السن كما يأتي .
قوله: ( أو من وجه ) أي في شبه العمد وهو كونها مثلثة لا مخمسة كما يأتي . قوله: ( ومخففة من ثلاثة أوجه ) كونها مخمسة وعلى العاقلة وكونها مؤجلة في ثلاث سنين كما يأتي وقوله: أو من وجهين أي في شبه العمد فأدخل الشارح شبه العمد في القسمين لأنه اكتسب شبهًا بكل منهما والمراد بالوجهين هما وجوبها على العاقلة ووجوبها مؤجلة في ثلاث سنين كما يأتي . قوله: ( كون القتل عمدًا أو شبه عمد ) كون هذا عارضًا لتغليظ الدية فيه نظر لأنه ليس الأصل فيها التخفيف حتى يكون هذا عارضًا للتغليظ بل هي مغلظة ابتداء فيهما نعم كلامه مسلم في قوله أو في الحرم الخ لأنه أي القتل في الحرم تعرّض للتغليظ فالأولى أن يقول: الشارح وأسباب التغليظ خمسة ويمكن أن يجاب على بعد بأنه لما عدل عن القتل خطأ إلى العمد أو شبهه كان كعروض التغليظ أي كأنه تسبب فيه فتأمل . قوله: ( أو ذي رحم ) أي أو لذي رحم . ولو قال محرم رحم بالإضافة لكان مستقيمًا لتخرج نحو بنت عم هي أم زوجة اه . ق ل لأن المحرمية ليست ناشئة من الرحم أي القرابة بل ناشئة من كونها أم زوجته اه . قوله: ( وقد يعرض لها ما ينقصها ) في كون الأنوثة عارضة للتنقيص نظر لأنها منقصة لها ابتداء ويمكن أن يجاب بأنه لما كان القتل عامًا في الذكر والأنثى والحر والعبد وعدل عن الكامل إلى دونه كأن تسبب في تنقيص الدية ، تأمل وفي إطلاق الدية على قيمة الرقيق وعلى الغرة مسامحة لكنهما لما كانا بدلًا عن النفس أطلق عليها دية تجّوزًا . قوله: ( في القتل العمد ) ليس قيد بل