الصفحة 2370 من 2887

""""""صفحة رقم 535""""""

لأن سبع المائة أربعة عشر وسبعان ربعها ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع بعير هذا في الذكر المسلم الحر وفي الأنثى الحرة المسلمة واحد ونصف وسبعان وفي الذمي بعير وسبع بعير وثلثا سبع بعير وفي الأنثى الذمية نصف بعير وثلثا سبع بعير وفي المجوسي سبع بعير وثلثا سبع بعير وفي الأنثى ثلثا سبع ونصف ثلث سبع اه ميداني . قوله: ( فتوزع عليها ) أي على غير لغة العرب وأنث الضمير لاكتساب غير التأنيث من المضاف إليه . ولو نقص بعض الحروف بجناية مثلًا فالتوزيع على باقيها وأما لو تكلم بلغتين فتوزع الدية على أكثرهما وإن قطعت شفتاه فذهبت الميم وجب أرشها مع ديتها في أوجه الوجهين وأما لو تكلم بالعربية وغيرها فهل يعتبر الأكثر أيضًا أو تعتبر العربية قلت: أو كثرت عن الأخرى . قال ابن هشام إن العبرة بالعربية منهما ويدل عليه كلام ابن حجر في شرح المنهاج وغيره . وقال شيخنا ع ش المعتبر الأكثر حروفًا أخذًا من العلة وهي الانتفاع بالحروف اه برماوي . قوله: ( في إبطال كلام كل منهما ) أي العاجز خلقة والعاجز بآفة سماوية . قوله: ( فعلى هذا ) أي قوله خلقة أو بآفة سماوية وقوله لو أبطل بالجناية بعض الحروف أي التي يحسنها غير المعجوز عنها خلقة أو بآفة فإذا كان عاجزًا خلقة أو بآفة عن ثمان حروف وأبطل شخص بالجناية بعض العشرين التي يحسنها كحرف فتوزع الدية على العشرين التي يحسنها وينظر ماذا يخص هذا الحرف الذي أبطله الجاني هكذا يتعين فهم هذه العبارة .

قوله: ( لو أبطل بالجناية بعض الحروف ) هذا مفهوم قوله: فدية كاملة في إبطال كلام كل منهما عبارة المنهج وشرحه لا إن كان عدم إحسانه لذلك بجناية فلا دية فيه لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أزاله الجاني الأوّل اه . قال م ر وإن كان الجاني الأوّل غير ضامن اه كالحربي لأن شأن الجناية الضمان اه وعبارة البرماوي قوله: لئلا يتضاعف مقتضى هذا التعليل أن الجناية الأولى إذا لم تكن مضمونة كجناية الحربي أن يضمن بجميع الدية لكن الأوجه خلافه فالتعليل للأغلب خلافًا للعلامة ابن حجر اه . قوله: ( في ذهاب البصر ) مقتضى وجوب الدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت