الصفحة 2376 من 2887

""""""صفحة رقم 541""""""

خصية بضم الخاء المعجمة ويجوز كسرها وقال أبو عبيدة: سمعته بالضم ولم أسمعه بالكسر . اه مختار . قوله: ( ولو للعظم الناتىء الخ ) فهو من الرأس هنا بخلافه في الوضوء ، وإنما أخذ العظم الناتىء خلف الأذن والذي تحت المقبل من اللحيين غاية ، لأنه ربما يتوهم أن المراد بالرأس والوجه ما يجب غسله أو مسحه في الوضوء فبين أنه ليس مرادًا والفرق بينهما حيث عد هنا من الرأس ولم يعدّ في الوضوء منه لأن المدار هنا على كونه خطرًا ولا شك أن الموضع المذكور خطر . وفي الوضوء على ما يسمى رأسًا والموضع المذكور لا يسمى رأسًا اه برماوي . وعبارة م ر يجب في موضحة الرأس ومنه هنا دون الوضوء العظم الذي خلف الأذن متصلًا به وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة أو الوجه ومنه هنا لإثم أيضًا ما تحت المقبل من اللحيين ولعل الفرق بين ما هنا والوضوء أن المدار هنا على الخطر أو الشرف ، إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاوز الخطير أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا وعلى ما يقع به المواجهة وليسا مجاورهما كذلك اه وقوله: أو الشرف الأولى إسقاط الألف . قوله: ( أو الوجه ) عطف على الرأس وقوله: وإن صغرت غاية في الموضحة وعبارة المنهج ولو صغرت والتحمت اه أي بخلاف الالتحام في الإفضاء فإنه يسقط الضمان وكذا نبات الجلد وفارق ذلك سنّ غير المثغور ، وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم إهدار الموضحات دائمًا بخلاف السن فإنه المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى يضمن فيها اه برماوي وسم .

قوله: ( ولو لما تحت ) غاية في قوله: أو الوجه فيكون ما تحت المقبل من الوجه هنا بخلافه في الوضوء ، قوله: ( نصف عشر الخ ) أشار بذلك إلى قصور قول المتن خمس وأنه لو قال: وفي كل من الموضحة والسنّ نصف عشر دية صاحبها لكان أولى وأعم . اه . قوله: ( ففيها لحر مسلم ) أي من حر مسلم غير جنين فخرج الجنين ، فإذا أوضحه وهو في بطن أمه فإن مات بغير الإيضاح بأن صغرت الموضحة وجب نصف عشر غرة لأن في الموضحة نصف عشر دية صاحبها ودية الجنين ، هي الغرة وإن مات بالإيضاح وجبت غرة كاملة وإن انفصل حيًا ثم مات بغير الإيضاح وجب نصف عشر دية ، وإن مات بالإيضاح وجبت دية كاملة ع ش . قوله: ( فتراعي هذه النسبة الخ ) ففيها لحرة مسلمة بعيران ونصف ولذميّ بعير وثلثان ولمجوسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت