فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 546""""""
أكثر من متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب الحاكم شيئًا باجتهاده وهذه طريقة مرجوحة نقلها م ر . عن البلقيني وردها بقوله: وهذا غير متجه إذ النظر في القنّ أصالة إلى نقص القيمة ، حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته . فالحاصل: أنه إذا اتبع مقدرًا يكون الواجب ما نقص من قيمته سواء كان زائدًا على واجب المتبوع أو ناقصًا عنه أو مساويًا له على ما اعتمده م ر اه شيخنا .
قوله: ( بالحكومة ) الأولى أن يقول: بما نقص لأن الحكومة لا تكون إلا في الحر لأنها جزء من الدية بنسبته الخ وعلى فرض أنها تكون في الرقيق فلا يمكن أن تبلغ قيمته لأنها جزء مقدر من القيمة فكيف تبلغ القيمة ق ل . فكان الصواب أن يقول: ولا يبلغ واجب غير المقدر قيمته الخ قال: سم والجواب أن غرضهم من هذا الكلام الإشارة إلى أنه لا يشترط نقصها عن أرش المقدر كما في حكومة المقدر فتأمل فإنه دقيق . ولم يتقدم للحكومة ذكر إلا أن يقال: تقدمت ضمنًا في قوله ما نقص من قيمته وبعد ذلك فيه مسامحة إلا أن يقال: سمي ذلك حكومة لمجاز المشابهة أي مشابهة نقص القيمة لنقص الدية . وقوله: على ما سبق لم يتقدم ذلك حتى يحيل عليه إلا أن يقال: توهم أنه سبق ذكر ذلك في الحر وهذه العبارة ذكرها في المنهج في الحر وأحال عليها الرقيق والشارح ذكرها في الرقيق في غير محلها ثم إن قوله: ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق محال لا يتصوّر فلا يصح نفيه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فهو فرض محال ، وقوله: أو قيمة عضوه هذا ممكن فنفيه صحيح إلا أنه طريقة ضعيفة بالنسبة للعبد لأن المعتمد أن الجناية في العبد إذا كانت لا أرش لها مقدر وكانت على عضو له أرش مقدر يجب فيها ما نقص من قيمته سواء كان قدر قيمة العضو الذي وقعت الجناية عليه أو أقل أو أكثر بخلاف نظير ذلك في الحر فيشترط في أرش الجناية المذكورة أن لا تبلغ دية ذلك العضو فإن بلغتها نقص منها شيء .
قوله: ( وإن قدرت ) الأولى أن يقول: وإن قدر أي ذلك الغير لأنه مقابل قوله: إن لم يقدر الخ . قوله: ( لأنا نشبه الخ ) علة لقوله: ما نقص من قيمته سليمًا إن لم يتقدر الخ وقوله: ولأنه أشبه الحر علة لقوله: وإن قدرت في الحر الخ شيخنا . قوله: ( ولو قطع ) بالبناء للمفعول