فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 547""""""
فقوله: وأنثياه بالألف صحيح على الجادة فسقط الاعتراض . وإذا قطعت أطراف عبد ثم حزّ رقبته آخر لزمه قيمة العبد ذاهب الأطراف اه م د . قوله: ( فيما زاد ) أي زاد على ما ذكر من قطع الذكر والأنثيين أو نقص عما ذكر من ذلك ومن اليد ونحوها . قوله: ( وفي دية الجنين ) لا يخفى أن لفظ دية في كلام المصنف مرفوع مبتدأ وفي إدخال الجار عليه تغيير إعرابه الظاهر مع أنه لا يستقيم كون الدية ظرفًا للغرّة لأنها بدل عن النفس وتقدم أن في إطلاق الدية على الغرة مسامحة . قوله: ( المسلم ) ليس بقيد لما يأتي أن الجنين الكافر فيه غرّة أيضًا لكنها كثلث غرّة المسلم في الكتابي وثلث خمس غرة المسلم في المجوسي ، وأما المرتد والحربي فمهدران كما يأتي كله في كلامه فالمعتبر كونه معصومًا وجملة ما ذكر من الشروط هنا وفيما يأتي ثمانية والتعميمات ثمانية مثلها ، فلو أبقى الشارح كلام المتن على ظاهره لكان أعم . قوله: ( عبد أو أمة ) بخيرة الغارم لا المستحق . وعلم من ذلك امتناع الخنثى ويؤيده قولهم: يشترط كونه سالمًا من عيب المبيع والخنوثة عيب م ر . قوله: ( بترك تنوين الخ ) هذا لا يستقيم إلا لو ذكر كلام المصنف من غير فاصل فيه إلا أن يقال ؛ كلام الشارح بالنظر للمتن ق ل . قوله: ( وحكاه الفاكهاني ) أي المالكي . قوله: ( النسمة ) أي الذات بيضاء أو سوداء . قوله: ( لأنها غرّة ) لأنها من بني آدم وقال تعالى: ) ولقد كرمنا بني آدم ) الإسراء: 70 ) . قوله: ( وإنما تجب الغرّة ) إشارة إلى شروط وجوبها . وحاصل ما ذكره ثمانية فذكر هنا أربعة وسيأتي ذكر اثنين عند قوله: ولا بد أن يكون معصومًا مضمونًا وتقدم ذكر اثنين عند قوله الحر المسلم . وإن كان الأولى عدم التقييد بالمسلم لأن الكافر كذلك مضمون بالغرّة إلا أن يقال: قيد بذلك لأجل