الصفحة 2388 من 2887

""""""صفحة رقم 553""""""

ولو ألقت حيًا وميتًا ومات هي والحي وادعى الوارث أن الجنين سبق موتها ووارثها عكسه فإن حلفا أو نكلا فلا توارث وإلا قضى للحالف اه . قوله: ( من التعليل السابق ) وهو قوله: لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتًا . قوله: ( وقد يعتذر ) أي يجاب عنه . قوله: ( ويحمل العشر المذكور عاقلة الجاني على الأظهر ) لأنه لا عمد في الجناية على الجنين إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد شرح المنهج وانظر هل هي حالة أو مؤجلة وما كيفية تأجيلها وقياس ما تقدم أنها تؤجل سنة لأنها أقل من ثلث دية الكامل وقوله: لأنه لا عمد في الجناية على الجنين وإن كانت الجناية على أمه عمدًا إذ تعمد الجناية عليها لا يستلزم تعمد الجناية عليه إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته فيقصد اه ز ي .

3 (( فصل: في القسامة ) ) 3

ذكرها عقب القتل لتعلقها به أي فلما كان الغالب من أحوال القاتل إنكار القتل استدعى ذلك بعد بيان موجباته بيان الحجة فيه وهي بعد الدعوى إما يمين وإما شهادة . وأوّل من قضى بها أي باليمين الوليد بن المغيرة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام اه ا ج . قوله: ( اسم للأيمان ) عبارة شرح م ر: وهي لغة اسم لأولياء الدم ولأيمانهم واصطلاحًا اسم لأيمانهم وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت