فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 560""""""
مفصلة فكيف يقول يقتل مطلقًا عن التقييد بعمد أو غيره أي فصورة المسألة أن يدعى الولي ويفصل ثم تظهر الأمارة في أصل القتل ، دون صفته بأن يخبر بذلك عدل . قوله: ( وأنكر المدعى عليه اللوث في حقه ) كأن قال لست أنا الذي كان معه السكين الملطخة مثلًا أو لست أنا الذي كان خارجًا من عند المقتول أو كنت غائبًا وقت القتل ، قوله: ( أو شهد به ) الصواب حذف به إلا أن يجعل قوله: إن زيدًا الخ بدلًا من الهاء . قوله: ( أو كذب بعض الورثة ) أي كذب بعض الورثة البعض المدعي للقتل كأن قال أحد ابني القتيل قتله فلان وكذبه الابن الآخر . والحاصل أنه لا قسامة في ست صور: الأولى تكاذب الورثة . الثانية تعذر إثبات اللوث . الثالثة إنكار المدعى عليه ، الرابعة ظهور اللوث في أصل القتل بدون كونه عمدًا أو خطأ أو شبه عمد ، وصورته أن يقول: الوارث ادعي على هذا أنه قتل أبي عمدًا ثم يخبر العدل بأن المشار إليه قتل موّرث المدعي ولم يقل عمدًا ولا غيره فلا قسامة . الخامسة الشهادة من عدل أو عدلين أن زيدًا قتل أحد هذين القتيلين لانبهامها أي الشهادة ففي هذه الصور الأيمان على المدعى عليه . السادسة عدم الوارث الخاص وسيأتي حكمها .
قوله: ( وأظهرهما ) معتمد وهو مستأنف وقوله: كما مرت الإشارة إليه أي في قوله: تنبيه يمين المدعى عليه قتل بلا لوث الخ م د . قوله: ( فكان الأولى ) يجاب عنه بأن الألف واللام للعهد واليمين المعهودة في القسامة خمسون . قوله: ( بعد استحقاقه بدل الدم ) أي بعد وجود سبب استحقاقه بدل الدم وهو موت موّرثه وإنما قدرنا ذلك ، لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالأيمان وكان الأظهر أن يقول: بعد قتل مورثه كما قرره شيخنا . قوله: ( أقسم ) أي إن اختار وإلا فلا يلزمه . قوله: ( فلا يقسم ) أي بل يحلف غيره من الورثة ، فإن فقدوا نصب الحاكم من يدعي ويحلف . قوله: ( لأنه لا يرث ) أي لعدم إرث الكافر من المسلم بخلاف الصورة السابقة