الصفحة 2394 من 2887

""""""صفحة رقم 559""""""

لأن خبر البخاري ( إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب من الله ) مشتمل على الحكم أو أنه بمعنى الحاكم فيكون صفة ، والمجاز فيه من وجهين: التعبير بالمصدر ونسبة الحكم إلى الخبر . قوله: ( كل من استحق الخ ) مبتدأ وقوله: أقسم خبر .

قوله: ( لقتل عبده ) متعلق بمحذوف أي يحلف لأجل قتل عبده قال في الروضة: فلو قتل وهناك لوث فادعى السيد على عبد أو حر أنه قتله فهل يقسم السيد ؟ فيه طريقان: أشهرهما بناؤه على القولين في أن بدل العمد هل تحمله العاقلة ؟ إن قلنا: نعم وهو الأظهر أقسم السيد وهو المنصوص لأن القسامة لحفظ الدماء وهذه الحاجة تشمل القصاص والكفارة والمدبر والمكاتب وأم الولد في هذا كالقّن فإذا أقسم السيد فإن كانت الدعوى على حرّ أخذ الدية من ماله في الحال إن ادعى عمدًا محضًا وإلا فمن عاقلته في ثلاث سنين وإن كانت على عبد تعلقت القيمة برقبته مطلقًا هذا حاصل كلام الروضة اه شرح المنوفي . قوله: ( ولا يقسم سيده ) أي المكاتب . قوله: ( تحت يده ) أي يد العبد المأذون له في التجارة وكذا الضمير في قوله: لأنه لا حق له راجع له أيضًا . قوله: ( ولو عجز المكاتب ) أي وفسخ السيد الكتابة . قوله: ( كما لو مات الولي ) أي فإن الدية للوارث . قوله: ( أو قبله ) أي عجز قبل ما أقسم . قوله: ( أو بعد نكوله ) أي عجز بعد نكوله وقوله فلا يحلف السيد وقوله: لبطلان الحق بالنكول أي فيحلف المدعى عليه ولا شيء عليه . قوله: ( أي عند القتل ) أي عند دعوى القتل كما يدل له قوله: قبل وإذا اقترن بدعوى القتل الخ . قوله: ( بأن تعذر إثباته ) بأن لم يوجد لوث أصلًا . قوله: ( أو ظهر ) بأن ادعى الدم تفصيلًا حتى تسمع الدعوى فيشهد عدل بأصل القتل بأن أخبر أن فلانًا قتل فلانًا ولم يقل عمدًا أو غيره شيخنا . وعبارة شرح المنهج ولو ظهر لوث يقتل مطلقًا عن التقييد بعمد أو غيره كأن أخبر عدل به بعد دعوى مفصلة فلا قسامة لأنها لا تفيد مطالبة القاتل ولا العاقلة . اه وكتب ح ل على قوله: بعد دعوى مفصلة فاندفع ما قيل الدعوى لا تسمع إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت