الصفحة 2393 من 2887

""""""صفحة رقم 558""""""

قيراط يخصه خمسة أيمان . قوله: ( ولا يجوز إسقاطه ) أي الكسر لئلا ينقص نصاب القسامة أي عن الخمسين . قوله: ( فلو كان ثلاثة بنين ) بالرفع على أنّ كان تامة وبالنصب على أنها ناقصة أي فلو كان الوارث ثلاثة بنين وعلى الأول نسخة أو تسعة وأربعون وعلى الثاني نسخة أو تسعة وأربعين أي أو كان الوارث تسعة وأربعين ويخص كل واحد منهم من اليمين الباقي جزءًا من تسعة وأربعين جزءًا من اليمين فيكمل فيحلف كل واحد منهم يمينين . قوله: ( وأخذ حصته ) أي حصة نفسه .

فرع: لو تبين أن الغائبين ماتوا قبل الحلف وحلف الخمسين أخذ حصص الغائبين إن كان وارثًا لهم من غير يمين وإن كان موتهم بعد الحلف لا يأخذ حصصهم إلا بعد حلفه ما كانوا يحلفونه لو أرادوا ق ل . قوله: ( لما مر ) أي من قوله لأن الدية لا تستحق بأقل منها . قوله: ( يمين ) مبتدأ خبره خمسون وقوله: قتل نائب فاعل المدعي . قوله: ( واليمين المردودة ) وفي هذه الصورة يجب القصاص إن كانت الدعوى بقتل عمد لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة والقصاص يجب بكل منهما وكذا يقال في كل يمين مردودة وكان ينبغي للشارح أن ينبه على ذلك قوله: ( مرة ثانية ) وليس لنا يمين تردّ مرتين إلا هذه ق ل . قوله: ( واستحق ) معطوف على قوله: حلف خمسين يمينًا وعبر بالوارث وفيما تقدم بالمدعي تفننًا . قوله: ( وفي قتل العمد ) أي واستحق في قتل العمد الخ فقوله: دية بالنصب . قوله: ( الحكم بالدية ) بدل اشتمال من خبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت