الصفحة 2392 من 2887

""""""صفحة رقم 557""""""

قوله: ( في خلالها ) أي في أثنائها . قوله: ( والفرق الخ ) أي في الصورة الثلاثة وهذا الفرق خاص بصورة العزل ، ولم يذكر الفرق في صورة الموت وقد يقال: كلام شامل للموت لأن قوله: لا يحكم بحجة أقيمت عند الأوّل يصدق بعزله بعد ذلك أو موته . قوله: ( بحسب الإرث ) ويفرض الخنثى ذكرًا ويفرض في حق غيره أنثى باعتبار أيمان الغير ويفرض في أخذه من الدية أنثى لأنه أسوأ في الجميع فإذا كان معه أي الخنثى ابن حلف النصف لاحتمال ذكورته وأخذ الثلث لاحتمال أنوثته وحلف الابن أربعًا وثلاثين لأنها ثلثا الخمسين مع جبر الكسر وأخذ بعد ذلك النصف ووقف للخنثى ما بقي من الدية وهو السدس إلى الصلح أو البيان اه ز ي . قوله: ( بل يحلف الخاص خمسين يمينًا ) أي ويأخذ نصيبه فقط . قوله: ( وجهان ) وانظر ما تفصيل الوجه المرجوح هل يحلف بنسبة نصيبه من الستة فتزيد الأيمان على الخمسين وهو كذلك كما فهم من قول الشارح على الأصل قدر الفريضة الذي هو الأوّل من شقي الترديد وحينئذ فتبلغ الأيمان خمسًا وثمانين في الصورة المذكورة هذا ما ظهر فليراجع شيخنا . فيحلف الزوج نصف الأيمان بقدر نصيبه الأصلي وتحلف الأختان للأب ثلثيها ، وهي أربعة وثلاثون بجبر المنكسر وتحلف الأختان للأم ثلثها وهي سبعة عشر بجبر المنكسر وتحلف الأم سدسها وهي تسعة بجبر المنكسر . قوله: ( إلى العشرة ) أي للزوج منها ثلاثة هي خمس وعشر ولكل أخت لأب اثنان هما خمس ولكل من الباقين واحد وهو عشر فحلفهم من الخمسين على هذه النسبة ق ل .

قوله: ( فيحلف الزوج خمس عشرة ) لأن له ثلاثة أعشار العشرة فيخصه ثلاثة أعشار الخمسين . قوله: ( وكل أخت لأب عشرة ) لأن حصتها خمس العشرة فتحلف خمس الخمسين . قوله: ( وكل أخت لأم خمسة ) لأن نصيبها عشر العشرة فتحلف عشر الخمسين ومثلها الأم فكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت