الصفحة 2397 من 2887

""""""صفحة رقم 562""""""

العدّوين الحربيين لكن أسلم وقتله شخص يعلم أنه مسلم فإنه مضمون وتجب فيه الكفارة ولم يقل: ودية مسلمة إلى أهله لأنهم لا يرثونه وحكم الدية أنه إن كان له ورثة مسلمون أخذوها وإلا كانت لبيت المال ، وعبارة الجلال قوله عدّو أي أهل حرب وقوله: ) فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء: 92 ) على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وفي تفسير البيضاوي: ) فإن كان من قوم عدّو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء: 92 ) أي فإن كان المقتول من قوم كفار محاربين أي في تضاعيفهم ولم يعلم أيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم لأنهم محاربون ) وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) النساء: 92 ) أي وإن كان من قوم كفرة معاهدين أو أهل ذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية وقدم هنا الدية على الكفارة عكس ما قبله لاعتنائهم هنا بالدية بكفرهم وفي تفسير الشارح وإن كان المقتول أي وهو كافر من قوم أي كفار عدّو لكم أيضًا والفرق بين هذا وما قبله أن القوم في الذي قبله كفار حربيون وفي هذا كفار أهل ذمة والمقتول في هذا كافر وفي الذي قبله مؤمن اه . قوله: ( قد استوجب النار ) يفهم منه أن القتل عمد ويفهم من قوله: أعتقوا عنه أنه مات وإنما اعتقدوا استحقاقه للنار أخذًا من قوله: ) ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ) النساء: 93 ) الخ . ويردّ بهذا الحديث على من قال: إن العمد لا كفارة فيه . قوله: ( لعدم وروده ) أي ورود التكفير . قوله: ( لا يشترط في وجوب الكفارة تكليف ) والضابط أن يقال: تجب على غير حربي بقتل معصوم عليه اه م د . قوله: ( لكن يكفر بصوم ) أي بإذن السيد أو بعد العتق أما قبله فإن أذن له في القتل صام بلا إذن وإلا توقف عليه . قوله: ( كالمكره ) بكسر الراء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت